مهران (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن قول الله تعالى (٢) ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) ، قال : ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما ، وكان يعجبه مد لكل مسكين ».
ولعل التأمل في ذلك أجمع يقتضي إرادة استحباب الزيادة على المد ، وحدها المد الآخر ، فتخرج المسألة حينئذ عن الخلاف ، وعلى تقديره فقد عرفت أن الأقوى المد واستحباب الزيادة عليه إلى مد آخر.
وأما الجمع بين النصوص بالتفصيل بين حالي القدرة والعجز فهو ـ مع أنه لا شاهد له ـ فرع المكافئة المفقودة من وجوه ، كالجمع بالتفصيل بين كفارة الظهار وغيرها ، فيجب مدان في الأولى ومد في غيرها الذي ادعى مخالفته للإجماع ، ولعله كذلك.
هذا وفي المسالك « المعتبر من المد الوزن لا الكيل عندنا ، لأن المد الشرعي مركب من الرطل ، والرطل مركب من الدرهم ، والدرهم مركب من وزن الحبات ، ويركب من المد الصاع ، ومن الصاع الوسق ، فالوزن أصل الجميع ، وإنما عدل إلى الكيل في بعض المواضع تخفيفا ، وتظهر الفائدة في اعتبار الشعير بالكيل والوزن ، فإنهما مختلفان جدا بالنسبة إلى مقدار البر بالكيل ».
قلت : كما جاء التقدير بالمد وليس له مكيال معروف جاء التقدير بالصاع هنا ، كما سمعته من الأمر (٣) بدفع خمسة عشر صاعا ، ومن المعلوم أنه مكيال معروف ، فيجوز الدفع به حينئذ من دون ملاحظة الوزن اللهم إلا أن يقال : إن مرجعه إلى الوزن ، إذ هو أربعة أمداد ، وقد عرفت أن ضبط المد بالميزان ، فتأمل جيدا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٩.
(٢) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٨٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٥ من كتاب الصوم.