شيء من الكفارة ».
وفيه أن الأخير مقيد بالصحيح (١) السابق ، كما أن الأصل مقطوع بظاهر الأدلة المقتضي حرمة الوطء على المظاهر حتى يكفر ، ولا تكليف بالكفارة مع العجز عنها حتى يقال إنه تكليف بغير المقدور ، بل أقصاه الامتناع عن الوطء ، وفرض ذلك في خصوص ما لو وجب الوطء عليه ـ لكون المظاهرة زوجة وقد مضى لها أربعة أشهر ـ يدفعه منع التكليف له بالوطء باعتبار توقفه على التكفير المفروض تعذره ، فهو حينئذ غير مقدور ، فلا تكليف به.
بل في الرياض على تقدير التنزل عن ظهور المنع نقول : لا أقل من احتماله ، وعدم القدرة على الكفارة كما يمكن صيرورته قرينة للاجتزاء بالاستغفار كذا يمكن خروجه شاهدا على عدم التكليف بذي المقدمة ، وترجيح الأول على الثاني موقوف على دلالة هي في المقام مفقودة.
هذا مع عدم جريان ذلك في التي لم يجب على المظاهر وطؤها كالأمة والمتمتع بها على القول بوقوع مظاهرتهما ، كما هو مذهب الخصم والأشهر الأقوى كما مضى ، فالدليل أخص من المدعى وإن كان قد يناقش بإمكان دفع الأخير بعدم القول بالفصل ، بل والأول بإمكان ترجيح الأول بأنه حق لغيره ، وهو الامرأة ، فالمتجه حينئذ القول بإلزامه بالطلاق حينئذ إلا أن ترضى المرأة حينئذ بعدم الجماع ، كما أشار إليه في الصحيح (٢) المتقدم سابقا.
وأما الموثق فهو ـ مع الاضطراب في متنه بالنسبة إلى وجوب التكفير بعد ذلك إذا تمكن وعدمه ـ قاصر عن معارضة الصحيح المزبور المعتضد بفتوى الأكثر وإطلاق الأدلة الذي يمكن الاستدلال به مع فرض تعارض الخبرين وسقوطهما ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات.