العتق والإطعام من كافر كما عن بعض ، وإلا صح بلا إشكال وإن تعذر خصوص الصوم منه ، كما أنه قيل : لا إشكال فيما لو أسلم بعد الظهار لعدم جريان الكلام المزبور فيه حينئذ.
وكذا يصح من العبد عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، للعموم وخصوص نحو خبر محمد بن حمران (١) « سأل الصادق عليهالسلام عن المملوك أعليه ظهار فقال : عليه نصف ما على الحر : صوم شهر ، وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق » وصحيحة جميل (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث « في الظهار ، وقال : إن الحر والمملوك سواء ، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة ، وليس عليه عتق رقبة ولا صدقة إنما عليه صيام شهر » وخبر الثمالي (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال : نصف ما على الحر من الصوم ، وليس عليه الكفارة صدقة ولا عتق » فما عن بعض العامة ـ من المخالفة في ذلك لأن لازم الظهار إيجاب تحرير الرقبة وهو لا يملكها ـ واضح الفساد ، خصوصا بعد قوله تعالى (٤) ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ) والعبد غير واجد ، فيلزمه الصوم كما هو واضح ، والله العالم.
__________________
(١) و (٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب الظهار الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣.
(٤) سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٤.