قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جواهر الكلام [ ج ٣٠ ]

89/392
*

المقتضي للإنفاق تحقق الزوجية ، والفرض أنها كذلك عندهم ، وإنما المعلوم من إسقاطه عصيان الزوجة فيما يجب عليها من الخطاب من حيث الزوجية ، لا عصيانها بمخالفة الخطاب الأخر وإن استلزم ذلك عدم جواز وطئه إياها ، فهو منع شرعي لا منع منها ، وإلا فهي ممكنة له من الوطء على هذا الحال ، إلا أن الشارع لم يجوز له وطء الكافرة. اللهم إلا أن يقال : إن الأصل براءة الذمة من النفقة ، إنما المعلوم من وجوبها مع التمكن من وطئها على وجه يشمل المقام ، بل يكفي في السقوط الشك في تحقق شرط الوجوب.

( و ) لعل من ذلك يعلم الحكم فيما لو اختلف الزوجان في السابق إلى الإسلام بعد اتفاقهما على عدم الاقتران ( و ) ان المصنف وغيره بل نسبه ثاني الشهيدين إلى الأصحاب ، ذكروا أن ( القول قول الزوج ، استصحابا للبراءة الأصلية ) إذ لا ريب في ابتناء ذلك على الشك في تحقق شرط وجوب الإنفاق ، بخلاف ما لو قلنا إن الزوجية سببه ، فالنفقة حينئذ ثابتة ، والنزاع في المسقط ، والأصل عدمه ، فيكون القول قولها ، كما عن قول الشافعية واستوجهه في المسالك ، لكن في كشف اللثام يدفعه أن النفقة ليست أمرا واحدا مستمرا من حين النكاح ، وإنما تثبت يوما فيوما ، والأصل في كل يوم عدمها إلى أن يثبت موجبها ، وهو التمكين ، وفيه أن بناء الوجوب كما عرفت على أن الزوجية سبب الإنفاق ، وهو مستمر في كل يوم حتى يعلم تحقق المسقط ، وهو كون المنع منها.

ولو ادعى السبق بالإسلام قبل الوطء الموجب للبينونة بمجرد الاختلاف ففي القواعد « إن القول قولها ، لأن الأصل بقاء استحقاق المهر الذي قد وجب بالنكاح وإنما يسقط بالمسقط ، والأصل عدمه » وفيه إن الأصل عدم الوطء.

ولو قالت : أسلمنا معا فالنكاح باق ، وقال : بل أسلمت قبلي أو أسلمت قبلك ولم تكن مدخولا بها ففي تقديم قوله أو قولها إشكال من تعارض الأصل والظاهر ، ولو قال للوثنية : أسلمت بعد إسلامي بشهرين فلا نفقة لك علي إلا فيما بعدهما ، فقالت : بل بشهر أو قال : أسلمت بعد العدة فلا نفقة ولا نكاح ، فقالت : بل فيها‌