الماضي ) وأنه قيل بذلك للاقتصار على المتيقن ، وحينئذ ( فلو ) قالت : « أتزوجك » أو « تزوجني » أو ( قال : « أقبل » أو « أرضى » و ) كان ذلك مع ( قصد الإنشاء لم يصح ) ، وقيل : لا يشترط كما هو مذهب جماعة ، بل لعله لا يخلو من قوة ، لإطلاق الأدلة ( و ) حينئذ فـ ( لو قال : « أتزوجك مدة كذا بمهر كذا » وقصد الإنشاء فقالت : « زوجتك » صح ) مضافا إلى خبري أبان (١) وابن أبى نصر (٢) الدالين على ذلك ، بل وعلى تقدم القبول على الإيجاب ( وكذا لو قالت : « نعم » ) كما في خبر أبان (٣) وخبر هشام بن سالم (٤) وقد أشبعنا الكلام في ذلك كله وفي غيره من اعتبار العربية وعدم اعتبار التعدد ونحو ذلك من المتعلقة بنحو المقام ، ضرورة عدم الفرق بين عقد المتعة وغيره من العقود اللازمة فضلا عن عقد الدوام ، فلاحظ وتأمل.
( وأما المحل فيشترط ) إذا كان الزوج مسلما ( أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية ، كاليهودية والنصرانية والمجوسية على أشهر الروايتين ) (٥) وفي الأخرى (٦) النهي عن التمتع بالمجوسية ، وهو محمول على الكراهة التي قد يستفاد من بعض الأخبار (٧) تحققها في اليهودية أيضا ، إلا أن المجوسية أشد.
( و ) على كل حال فإذا تمتع بالكتابية كان له أن ( يمنعها من شرب الخمر ) وأكل لحم الخنزير ( و ) غير ذلك من ( ارتكاب المحرمات ) المنافية للاستمتاع للنفرة ، بخلاف ما لا ينافيه ، فإنه لا سلطان له على منعها بعد اعتصامها بالذمة ، وقد سمعت سابقا النص (٨) على ذلك بل سمعت احتمال اعتبار الرخصة في نكاحها
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ٢ عن ابن أبى نصر عن ثعلبة.
(٤) في المقام روايتان لهشام بن سالم رواها في الوسائل في الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ٣ و ٦.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ٥ ـ ١.
(٧) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٢ و ٣.
(٨) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١.