سقط حيا ولا قيمة للميت ، وعلى الضمان فان زادت الدية على عشر القيمة أو ساوته فلا إشكال ، وإن نقصت عنه ففي وجوب العشر كاملا أو أقل الأمرين منها وجهان.
( المسألة الحادية عشر )
لا يرجع المغرور بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم ، لأنه إنما يرجع بما غرمه ، وكذا الضامن ، نعم في القواعد للمغرور مطالبة الغار ليخلص من مطالبة المرأة أو السيد ، كما أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بالتخليص ، ولعله لكونه ليس رجوعا ، لكن لا يخلو من نظر ، لعدم دليل على استحقاق هذه المطالبة قبل الدفع.
( المسألة الثانية )
قال في القواعد : « لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها أعلى أو أدون من غير شرط فالأقرب أنه لا فسخ ، وكذا المرأة ، نعم لو شرط أحدهما على الأخر نسبا فظهر من غيره كان له الفسخ ، لمخالفة الشرط ، وكذا لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا » قلت : قد تكرر منا غير مرة قوة ثبوت الخيار بالتدليس بصفة من صفات الكمال على وجه يتزوجها على أنها كذلك فبان الخلاف ، أي صفة كانت ، لظهور نصوص (١) التدليس فيه ، خصوصا المشتمل منها على التعليل الذي يكشف عن الوجه فيما ورد الخيار به من التدليس بالحرية ونحوها ، مضافا إلى فحوى خبر الحلبي (٢)
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ و ٧ ـ من أبواب العيوب والتدليس.
(٢) المراد من خبر الحلبي هو خبره الذي ورد فيمن تزويج وقال : أنا من بنى فلان ، وقد تعرض ( قده ) له بعد قليل في هذا الفرع نفسه ، والظاهر أن استدلاله بفحواه هنا ليس لإثبات الخيار في صورة الانتساب إلى قبيلة وظهور الخلاف ، فإنه نص في ذلك كما ذكره ( قده ) بل لإثبات الخيار بالتدليس بصفة من صفات الكمال ، كاشتراط البياض أو السواد أو الجمال ونحوها ، كما أنه استدل الفاضل ( قده ) لهذه الصورة بفحواه في كشف اللثام وبنصه في تلك المسألة.