وعدمه ، لا طلاق دليله » قلت : قد يفرق الشيخ بينهما لصحيح ابن الحجاج (١) المتقدم ولعله لذا ظهر من بعضهم أن محل خلافه (ره) فيما بعد الدخول ، والله العالم. هذا كله في إسلام زوج الكتابية وإن لم يكن هو كتابيا ، وفي إسلام زوجة الكتابي وإن لم تكن هي كتابية.
( وأما غير الكتابيين ) أي أن الزوج والزوجة غير كتابيين ( فـ ) الحكم فيهما ان ( إسلام أحد الزوجين موجب لانفساخ العقد في الحال إن كان قبل الدخول ، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة ) بلا خلاف في شيء من ذلك ولا إشكال نصا (٢) وفتوى ، بل لعل الاتفاق نقلا وتحصيلا عليه.
( ولو انتقلت زوجة الذمي إلى غير دينها من ملل الكفر وقع الفسخ في الحال ولو عادت إلى دينها ، وهو بناء على أنه لا يقبل منها ) بعد البعثة إلا الإسلام لقوله تعالى (٣) ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ) والنبوي (٤) « من بدل دينه فاقتلوه » من غير فرق بين المدخول بها وغيرها ، وفي المنتقلة منه وإليه بين كونه ممن يقر عليه أهله أولا ، وحينئذ ، فلو أسلمت هي بعد ذلك أو أسلم هو أو أسلما مما لم يكن بينهما نكاح وإن كان ذلك قبل انقضاء العدة ، لحصول الفسخ قبل الإسلام.
لكن لا يخفى عليك ما في هذا الحكم من الإشكال ، ضرورة عدم الاعتراض لنا على نكاح أهل الذمة فيما بينهم ، فمع فرض جواز ذلك عندهم لم يكن وجه لفسخ النكاح ، وعدم إقرارها على الدين الجديد لا ينافي بقاء النكاح ، وكذا عدم قبول رجوعها إلى دينها الأول ، اللهم إلا أن يدعى أن الحكم بوجوب القتل يستلزم انفساخ النكاح كما سمعته في المرتد ، وهو كما ترى ، على أن وجوب
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦.
(٣) سورة آل عمران : ٣ ـ الآية ٨٥.
(٤) المستدرك الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المرتد الحديث ٢ من كتاب الحدود.