كونه عيبا ، كما عساه يومئ إليه ما في بعضها (١) « كما دلس نفسه » الذي هو بمنزلة التعليل مؤيدا ذلك بأصالة اللزوم ، وما في النص (٢) الآتي من عدم رد الرجل بعيب ، اللهم إلا أن يقال : يكفي في التدليس عدم أخباره بنفسه ، بل لو لم يكن الخصاء عيبا لم يتحقق الخيار بتدليسه أيضا فتأمل.
ولا إشكال في الوجاء مع فرض كونه فردا منه وإن كان مشكلا إلا أن يفهم التعليل من قوله عليهالسلام (٣) : « كما دلس نفسه » مع أنه بمعناه.
ومنه يستفاد ثبوت الخيار حينئذ في فاقد الأنثيين خلقة ونحوه مما هو كالخصي. ( و ) الموجوء إن يكن داخلا فيهما.
نعم ( إنما يفسخ به ) أي الخصاء وما في معناه ( مع سبقه على العقد ) دون المقارن فضلا عن المتجدد بعده وخصوصا بعد الوطء ، للأصل واختصاص النصوص به. ( و ) لكن مع ذلك ففي المتن وغيره ( قيل ) تفسخ به ( وإن تجدد ) بعد العقد قبل الوطء بل قيل وبعد الوطء ( و ) مع أنه ( ليس بمعتمد ) لم نعرف دليلا معتدا به له ، والله العالم.
( و ) الثالث ( العنن ) وهو ( مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الإيلاج ) بل لا يبعد اندراج ما كان عن سحر موضوعا أو حكما كما في كشف اللثام وغيره ، ولعله المراد من بعض النصوص (٤) الاتية المشتملة على أخذه الزوج بالضم التي هي على ما قيل رقية كالسحر ، وربما ظهر من بعضهم اعتبار عدم شهوة النساء فيه ، وفيه منع واضح.
( و ) لا إشكال في أنه ( يفسخ به ) العقد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص كخبر عباد الضبي أو غياث (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في العنين إذا علم أنه لا يأتي النساء فرق بينهما ، فإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما ،
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢.
(٢ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢ ـ ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢.