أن الحكم فيه التخيير ، بل هو كذلك أيضا لو أسلم هو في عدة الاولى وأسلمت هي بعد انقضائها قبل انقضاء عدتها ، للحكم بكونهما معا زوجتين له ، لانكشاف كون الأولى زوجة من حين إسلامها بإسلامه في عدتها ، وانكشاف كون الثانية زوجة له أيضا من أول إسلامه بإسلامها في عدتها ، فيتجه التخيير ، لا أنه يستقر عقد الاولى وتبين الثانية منه ، كما عساه يوهمه ظاهر عبارة المتن ، نعم لو أن إسلام الثانية قد كان بعد انقضاء عدتها اتجه ذلك ، لا في الفرض الذي قد بان أنها زوجة له بإسلامها في عدتها ، كما هو مقتضى إطلاق الأدلة وإن كان قد انقضت عدة الاولى وهو واضح ، ومثل هذا البحث يأتي فيما لو أسلم زوجاته الأربع المدخول بهن فتزوج خامسة دخل بها ، ثم أسلم وتأخر إسلامها حتى انقضت عدة الأربع ثم أسلمت في عدتها ، والله العالم.
المسألة ( السابعة )
( إذا أسلم الوثني ) على وثنيته بعد الدخول ( ثم ارتد وانقضت عدتها ) وهي باقية ( على الكفر ) من حين إسلامه ( فقد ) بان أنها ( بانت منه ) من أول إسلامه المقتضي لانفساخ النكاح في مثل ذلك ( و ) هو واضح ، نعم ( لو أسلمت ) هي ( في العدة ) بان عدم الانفساخ بالإسلام ، ولكن انفسخ بالارتداد ، ( و ) حينئذ فلا بد من ضرب عدة لها من حين الارتداد فان ( رجع الى الإسلام في العدة فهو أحق بها ) لانكشاف عدم فسخ النكاح بالارتداد ، لأن المسلم منه المستمر الى ما بعد انقضاء العدة ، لا ما إذا رجع فيها ، ودعوى عدم انكشاف كونها زوجة بإسلامها وهو مرتد يدفعها إطلاق الأدلة القاضي بأنها زوجة له حال إسلامه ، فحينئذ يكون الارتداد واردا على النكاح الصحيح ، فينفسخ من حينه إن بقي مستمرا الى انقضاء العدة ( و ) إلا تبين عدم الفسخ به ، كما هو مقتضى إطلاق الأدلة السابقة ، نعم