هذا كله مع علم الحال.
أما إذا اشتبه على كل منهما زوجته ولم يكن ثم طريق إلى معرفتهما منع كل واحد من الرجلين عن الامرأتين حتى يقرع ، فإن القرعة لكل أمر مشكل ، لكن في القواعد « ألزم كل منهما الطلاق » وفي غيرها احتمال طلاق الحاكم أو فسخه أو تسلط المرأتين على الفسخ وانتفاء الجميع ، ولعل الأقوى ما ذكرنا.
ولو طلقها فلا تحسب هذه طلقة لو تزوج أحدهما بإحداهما بعد ذلك وطلقها أخريين لم تحرم ، لعدم معلومية الزوجة في الثلاث ، والأصل الحل ، نعم لو زوجهما معا وطلقهما مرتين معا ولو في الطلقة الآخرة حر ما عليه ، لأن زوجته إحداهما ووقوع ثلاث طلقات بها مقطوع به لا على التعيين ، فيجب الاجتناب ، لاختلاط الحلال بالحرام ، وكذا إذا طلقهما مرتين متعاقبتين حرمتا بعد كما الطلقتين لهما لذلك.
وعلى كل حال يلزم كل من الرجلين بنصف مع الطلاق قبل الدخول ، فان اتفق النصفان جنسا وقدرا وصفة أخذت كل منهما أحد النصفين وإن اختلفا قسم بينهما أحد النصفين بالتسوية أن تتداعياه وتصادم دعواهما بأن حلفتا أو نكلتا ، ويبقى النصف الأخر مجهول المالك ، إلا أن يرجع إحداهما إلى ادعائه ، فلا يبعد سماعه منها وإعطاؤها إياه ، وارتجاع ما أخذته من النصف الأول وتسليمه للأخرى ، ولعل الأولى من ذلك القرعة بناء على ما عرفت ، فكل نصف خرج على إحداهما أعطيت إياه ، ويعطي الأخرى النصف الأخر لتعينه ، وربما احتمل أيضا إيقاف كل من النصفين حتى يصطلحا.
وإن سكتا ولم يتداعيا شيئا منهما فالأولى بناء على ما ذكرنا القرعة أيضا ، وربما احتمل الإيقاف أيضا وإن كان الاختلاف بين النصفين في القدر خاصة أعطيت كل منهما ما تساويا فيه.
بقي الكلام في الزائد ، والأولى عندنا فيه القرعة ، ويحكم الحاكم حينئذ بمقتضاها ، وربما احتمل عدم ثبوت نصف المهر مع فرض وقوع الطلاق بالإجبار ،