الصفحه ٣٤٦ : إما أن يكون هناك مدلس أم لا ، فالصور أربعة وعشرون
صورة.
وخلاصة الحكم فيها
في فسخ الزوج أنه ( إن كان
الصفحه ٢٦ :
ثبوت الصمم وحده
أيضا بعد فرض ظهور الخبر في مدخليته في الحكم ، إذ احتمال الإطلاق في سببية الخرس
الصفحه ١٩ : ، وعدمه لخروج مجموع الواقع من مورده ، وللتوقف في الحكم بالتحريم مطلقا
فيما خرج عن موضع النص والإجماع مجال
الصفحه ٢٧ :
له أبدا » لكن قد عرفت أن هذا الحكم من أحكام اللعان بين الزوجة وزوجها ، وهو
إنما في قذف الزوج للزوجة
الصفحه ٧٥ :
العبد إذا طلق طلقتين وقع الحكم بالتحريم المحتاج الى محلل ، فحصول العتق بعده لا
يؤثر في رفعه ، وإذا مضى
الصفحه ٣٠٣ : بالمتواتر من السنة (٢) والإجماع مع الاتفاق على حصر حكم النكاح في السببين فهل
الثابت لهذا القسم من النكاح حكم
الصفحه ٢٥ : مذكورا فيه
لبيان الواقع ، لا لأن له مدخلية في الحكم ، كما أنه ليس في الجواب إلا الحكم
المزبور الذي لا
الصفحه ٧٢ :
إسلامهن لحقه حكم
الاختيار ، ولا يخفى عليك أن ما ذكرنا من الإماء مبني على جواز نكاح الأمة للحر
الصفحه ٣٤٥ :
الفسخ ، ومن هنا
أفتى الأصحاب في الحكم المزبور من غير إشكال فيه ولا تردد ، نعم عن ابن الجنيد
منهم
الصفحه ٣٥٣ : ، نعم قد يشكل أصل الحكم بأن قبول يمينها يقتضي إمكان اطلاع الغير
عليه لا من جهة الإقرار ، فيتجه سماع
الصفحه ٥ :
في الحكم الذي هو
الإباحة لا الحكم بالجمع كما هو واضح ، والأمر سهل بعد ضرورية أصل الحكم الذي لا
فرق
الصفحه ١٧ : فَإِنْ
طَلَّقَها ) ، والمتعة ليس فيها طلاق » وقد يشعر هذا الخبر بالحكم في
المسألة الأصولية ، وهو تخصيص
الصفحه ٥٤ : كتابيين ( فـ ) الحكم فيهما ان ( إسلام
أحد الزوجين موجب لانفساخ العقد في الحال إن كان قبل الدخول ، وإن كان
الصفحه ٥٥ : ، وانما
التغيير من النساخ ، والحكم فيه حينئذ كما ذكر مع فرض بقائها على الكفر إلى انقضاء
العدة وإلا فلو
الصفحه ٧٠ : الحكم باستمرار صحة عقده المقر عليه ـ من غير فرق بين سبق العمة وتأخرها
والمقارنة ـ يكون حينئذ بعد الإسلام