الصفحه ٢٤٣ : الحكم عتق
عائشة لبريرة فخيرها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) ولم تثبت حريته ، قال أبو عبد الله
الصفحه ٢٤٦ : المثل لها ، لأن الفرض كون الدخول بعد العتق.
ومن ذلك يعلم
الحكم فيما لو اختارت المقام وكان العتق قبل
الصفحه ٢٥١ : ذلك من خواصه ، لكن اتفقت النصوص (٥) والفتاوى على
خلافهم ، وكفى بذلك دليلا على الحكم ، فلا وجه للإشكال
الصفحه ٢٦٢ : مدخليتها في
الحكم المزبور ، ولعل إطلاق الشيخ الثمن مع كونه في الرواية نسيئة للقطع عنده بعدم
احتمال المدخلية
الصفحه ٢٦٨ : » حصول
حكم الطلاق بمجرد البيع من غير فرق بين كون الزوج مثلا ملكا للبائع أو لغيره إلا
أن شاء المشتري إبقا
الصفحه ٢٧٠ :
ظاهرا على أن
الفسخ منها أو مما في حكمها قبل الدخول مسقط للمهر ، وفي النصوص ما يدل (١) عليه ، بل
الصفحه ٢٧٢ : في
محكي المبسوط المضطرب ، فإنه تارة حكم بأن البائع إن قبض المهر لم يكن للمشتري شيء
، لأنه لا يكون
الصفحه ٢٨٢ : بلفظه واردا على عقد النكاح الدائم جامعا
لشرائطه المعتبرة فيه ، وحكم الفسخ على غيره وإن كان مورده العقد
الصفحه ٢٨٣ : بـ ) الحيضة مثلا ( زيادة عن العدة؟ قيل ) كما عن الشيخ
وجماعة ( نعم ، لأنهما حكمان ، وتداخلهما على خلاف الأصل
الصفحه ٢٩٢ : الفضلاء ، بل في المسالك دعوى الوفاق عليه ،
للأصل وخروجها عن الأمة التي حكمها الاستبراء ، وللأخبار كصحيح
الصفحه ٢٩٨ : وطء المملوكة ، وعلى كل حال فلا إشكال من هذه
الجهة ، إنما الكلام في الصيغة وغير ذلك من الحكم.
( أما
الصفحه ٣٠٤ : حينئذ في هذا الحكم كملك اليمين ، وكذا غيره من الأحكام ، والحرمة بالوطء
لظهور الأدلة بل صراحتها في تسبيبه
الصفحه ٣٠٧ : التحليل مختص بالإماء
بخلاف الأمة ، فإن لسيدها تحليلها ، أو للصحيح (١) المتقدم سابقا المصرح فيه بالحكمين
الصفحه ٣٢٢ : الحكم بين الدائم
والمنقطع ، ولا بأس به ، بل قد يدعى شمول النص له ، والله العالم.
( و ) أما (
الخصا
الصفحه ٣٢٨ : والإتيان ونحوهما مما يدخل به تحت الحكم الوضعي في
نصوص التقييد مؤيدا ذلك بظهور عدم العنن حينئذ ، والله