الصفحه ١٦٧ : الحق للإسقاط والإبراء ، وأنه مقتضى الحكمة بعد أن لم يقع بها طلاق ، وربما
أراد الفراق فلو لم يصح ذلك لم
الصفحه ١٦٨ : الأخر كسائر المعاوضات ، والفرق بينه
وبين الحيض بأنه عادي ، فأيامه في حكم المستثناة في العقد بخلاف غيره
الصفحه ١٦٩ : العوض هنا مهر يجرى عليه حكمه ، وهو وجوبه بالعقد ، إذ هو نكاح
بالنسبة الى ذلك وإن كان زمانه منقطعا ، نعم
الصفحه ١٧٣ : بناء على أن المقدر لا يجرى عليه حكم المذكور ، بل هو حينئذ كعدم
وجوده ، فلا يؤثر بطلانا للعقد لو كان
الصفحه ١٨٠ : الحكم بالاتصال لبقي الشهر في
ذمتها ، اللهم إلا أن يجعل نفي السبيل فيه كناية عن بطلان العقد ، لاستلزامه
الصفحه ١٨٣ : بالإيجاب والقبول ) كغيره من العقود ليكون من جملة
العقد المأمور بالوفاء به ( ولا حكم لما يذكر قبل العقد
الصفحه ٢٠٦ : : أصلحك الله إن الحكم بن عيينة
وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، ولا يحلله إجازة
الصفحه ٢١٢ : لذلك ، اللهم إلا
أن يحمل العقد بالنسبة إليه شبهة أو في حكمها لنقصان عقله ، فيتجه حينئذ الرقية
باعتبار
الصفحه ٢١٤ :
المختلف أنه حكم بأن العبد إذا تزوج الحرة كان ولده أحرارا كقولنا ، فدليله فيما
ذكر حسن الحلبي وصحيحه
الصفحه ٢١٦ : عرفت غير مرة أن الحرية تسرى لبنائها على التغليب ، فمن هذه الجهة حكم
بالحرية في النصوص المزبورة مع
الصفحه ٢١٧ :
بل منه يعلم ما في
كلام هؤلاء المتأخرين الذين أقدموا على مخالفة الحكم المسلم فيما بينهم بمثل هذه
الصفحه ٢١٩ : ، وبمنع عدم مالية بضع
الأمة الذي لا وجه لقياسه على غيره من الاستمتاع لو سلم الحكم في المقيس عليه
باعتبار
الصفحه ٢٢١ : ، فالصور الأربعة المذكورة
في المسالك وغيرها متحدة بالنسبة إلى هذا الحكم كغيرها من صور وطء الأمة بغير
العقد
الصفحه ٢٢٣ : دون الاخبار بقرينة الشرط فيه
المحمول على إرادة تقرير موضوع الحكم بالحرية لا التعليقية ، أو على كون
الصفحه ٢٣٥ : ( وكذا لو لم يأذنا ) بلا خلاف أيضا ولا إشكال بعد ما عرفت سابقا من الحكم
برقية ولد الأمة المزوجة بغير إذن