الصفحه ٨٧ : نفقة البواقي من حين الاختيار لا قبله ( لأنهن ) فيه ( في حكم
الزوجات ) وإن زدن على النصاب كالمطلقة رجعيا
الصفحه ٨٨ : أنها بحكم المطلقة رجعيا ، ولذا ورثت
، وفيه أنه لا تلازم بين هذا الحكم وغيره ، ولذا صرح في خبره الآخر
الصفحه ٨٩ :
وطئها على وجه يشمل المقام ، بل يكفي في السقوط الشك في تحقق شرط الوجوب.
( و ) لعل من ذلك
يعلم الحكم
الصفحه ٩٠ : بين الأمرين الرافعين للترجيح بلا مرجح ، كما
عساه يومئ الى ذلك ما عرفته سابقا من عدم جريان حكم القرعة
الصفحه ٩١ : ) الشيخ
والصدوق عن ابن محبوب عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم عن عمار الساباطي (١) عن أبى عبد الله
الصفحه ٩٦ : من فرق
الإمامية ، كالواقفى ونحوه ممن جرى عليه حكم الإسلام في هذا الحال ، على أن
عباراتهم لا يخلو من
الصفحه ٩٧ : والحرج وغير ذلك مما هو
مسطور في محله.
ومنه يعلم بطلان
الاستدلال بما دل على كفرهم المعلوم إرادة حكم
الصفحه ٩٩ : من النصوص
الدالة على حكم المستضعفين منهم.
ومنه يعلم إرادة
الكراهة من النهي (٧) عن تزويج المستضعف
الصفحه ١٠٨ : ـ
مسبوق بالإجماع وملحوق به وإن كان ربما يشهد له في الجملة خبر (١) بلال قال : « لقي
هشام بن الحكم بعض
الصفحه ١٠٩ : بذلك ».
على أن أصل الحكم
لا يخلو من إشكال ، إذ هو في الولي الشرعي لصغر ونحوه مع عدم مصلحة خارجية
الصفحه ١١٠ : ء بالحكم أنه المجيب
__________________
(١) الوسائل الباب ـ
٢٨ ـ من أبواب مقدمات النكاح.
(٢) سورة
الصفحه ١١٢ : الحال في أصل
الحكم ، والله العالم.
( ولو
انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ ) عند
الصفحه ١٤٠ : ) (٥) وحينئذ فلا يسوغ لأحد مخالفته ولا اجتهاد في مقابلة قضائه
وحكمه أصلا ، وأما على رأى الجمهور النافين عصمة
الصفحه ١٤٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم لو لا نهيه عنها
ما احتاج الى الزنا إلا شفا » (٥) وعن شعبة (٦) « إني سألت الحكم بن عيينة عن هذه
الصفحه ١٦١ : سابقا من أنه وإن كان لا يجوز للمسلم
التزويج بغير الكتابية لكن إذا أسلم عنها جرى عليها حكم الكتابية