الصفحه ٤٧ : بعد مبعث عيسى عليهالسلام ، فالأقوى حينئذ
إجراء حكم اليهود والنصارى على هؤلاء أجمع إلا من علم تهوده
الصفحه ٥١ : : يمسكها وهي امرأته ».
ولإطلاق هذين ألحق
الشيخ المجوسية في هذا الحكم ، لكن ينافيه خبر منصور بن حازم
الصفحه ٥٧ : ما إذا
أسلما والعدة أو مدة الخيار باقية ، فان المانع حينئذ موجود ، فيجري عليه حكم
المسلمين دون الأول
الصفحه ٥٨ : حتى
تؤمن ، ضرورة عدم رفع حكم حدث الحيض المفروض منعه بالغسل الفاسد ، ودعوى قيامه
مقام الصحيح في ذلك
الصفحه ٦١ : طلاق ، وانتفى نكاح غيرهن
، فينعكس الحكم حينئذ ، وإن لم نقل بذلك لم يكن ثم اختيار.
( ولو قال لواحدة
الصفحه ٦٦ :
حمل فعل المسلم
على الوجه الصحيح ، كما أنه يتجه حينئذ الحكم بصحة عقد الأخت وفسخ عقد السابقة مع
فرض
الصفحه ٦٩ : الاندراج في عنوان المحرم.
نعم قد يقال : إن
الحكم فيما ( لو أسلم عن أمة وبنتها ) مبني على قاعدة الاشتراك
الصفحه ٧١ : ، ولو كن ) أربع ( حرائر ) ذميات مثلا ( ثبت عقده
عليهن ، وكذا ) الحكم ( لو أسلمن قبل انقضاء العدة ) يتخير
الصفحه ٧٦ : الشهادتين منهما فلا فسخ ، ولو لم يعلم الحال وجهل التاريخ وأمكن
الاقتران حكم به عند جماعة ، وإن علم عدم
الصفحه ٧٧ :
تحريمه في شرع الإسلام كالخمر والخنزير الذي سيذكر حكمه ( وجب به مهر المثل مع
الدخول ) كالمسلمة المساوية
الصفحه ٧٨ :
فيدام حكم رضاها ،
وقد تعذر إقباضه بعد الإسلام بالنسبة إلى المستحق عليه ، فسقطت المطالبة به ( وقيل
الصفحه ٧٩ : ء العدة قال الشيخ : ) كان ( عليه مهران :
الأصلي بالعقد وآخر للوطء بالشبهة ، وهو يشكل بأنها في حكم الزوجة
الصفحه ٨٠ :
ذلك ما دامت العدة
ولو تشبيها بها أو في حكم التشبيه كي تكون حينئذ كالمطلقة رجعيا ، وإثبات بعض
الصفحه ٨١ : العبارة حينئذ وإن بان بعد ذلك مصادفتها
للحكم بكونهن كالزوجات بالنسبة الى ذلك ، نحو المطلقة رجعيا فإنه لا
الصفحه ٨٥ : الحكم من كتاب القضاء.