الصفحه ٢٢٥ : ، فكان حكمه الرقية التي يكون للأب سلطنة على الفك جمعا بين الشبهة وشائبة
الزنا ».
لكنه كما ترى لا
شاهد
الصفحه ٢٣٤ : للمحكي عن المفيد ، من الحكم بكونهم رقا
، ولعله لإطلاق الخبر المزبور (٢) وتبعه في الحدائق لذلك ، لكن لا
الصفحه ٢٣٦ : المفروض فيه علم العبد بعدم إذن المولى له عالما
بالحكم مع ذلك أولا فالمتجه حينئذ إبقاء إطلاق الأصحاب على
الصفحه ٢٤٩ : إلا من قبلها لا يصيرها بحكم المنكر بعد أن لم يكن
عنوانا للحكم ، وإلا لاقتضى ذلك تقديم مدعي النسيان في
الصفحه ٢٥٧ : الحكم في المهر هنا وهو
العتق على مقدمتين : إحداهما عتق المرتهن والأخرى أن المجعول عتقها مهرا هل المهر
هو
الصفحه ٢٦٤ :
في حكم الطلاق من حرمة المواقعة وغيرها قبل أن يفسخ المشتري إلا أن يشاء المشتري
إبقاء العقد وإن كان هو
الصفحه ٢٦٦ :
بالفورية به أيضا
وفاقا لبعضهم ، للأصل والإطلاق السالمين عن معارضة الإجماع هنا قطعا.
( وكذا حكم
الصفحه ٢٦٩ : قلنا بحجية القياس ، وإطلاق النصوص (١) كون البيع طلاقا
يراد منه ما عرفت ، لا أن المراد لحوق حكم الطلاق
الصفحه ٢٩٤ : الحكم بالعدة مع الجهل تارة والاستبراء أخرى ـ في غير محله قطعا.
نعم قد يشكل الحكم
هنا بالعدة للغير
الصفحه ٢٩٦ : ، على أن الحكم
في البيع من الامرأة ونحوها لا يخلو من إشكال ، باعتبار إمكان دعوى ظهور النصوص أو
بعضها في
الصفحه ٢٩٩ : إبراهيم بن عبد الحميد
عن الكاظم عليهالسلام (٢) وغيره الاتى في المسألة الثالثة من مسائل الحكم ، لكن
الصفحه ٣٠٨ :
يتبعها.
( أما
الحكم فـ ) فيه ( مسائل : )
( الأولى )
( يجب
الاقتصار على ما تناوله اللفظ ) الكاشف عن
الصفحه ٣١٨ :
سمعته في الأمة بناء على ثبوت الحكم فيها ، والله العالم.
( ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة
الصفحه ٣٢٠ : مطلق الإيذاء من النهي عن التأفيف (٣).
ولعله لذا توقف في
الحكم بعض متأخري المتأخرين ، وخصه في المتجدد
الصفحه ٣٣٣ : بعد تفسيره بالعظم : « ويقال له : العفل » كما أنه يمكن دعوى مشاركة نبات
العظم له في الحكم المعلوم وإن