الصفحه ٣٣٢ : ذلك ابتداؤه قبل استحكامه ـ يدفعه وضوح بطلانه ، لتعليق الحكم نصا وفتوى على
الاسم ، وعلى كل حال لو
الصفحه ٣٣٥ : التي سمعت حكمها في صحيح أبى
عبيدة (٣) السابق وصحيح داود بن سرحان (٤) عن أبى عبد الله عليهالسلام « في
الصفحه ٣٣٨ :
الفرج ملتحما على وجه ليس للذكر مدخل فيه ، ومن هنا حكم في التحرير على ما قيل
بمرادفته له ، بل لعل الخبرين
الصفحه ٣٣٩ : والعفل واحدا والإقعاد والعرج كذلك ،
والأمر سهل بعد وضوح الحكم.
إنما الكلام في
الرد بغيرها كزنا المرأة
الصفحه ٣٤٠ : بالحكم بالرجوع بالمهر نحو غيرهما من عقود المعاوضة.
وعلى كل حال
فالتحقيق عدم الرد بغير ما عرفت ، للأصل
الصفحه ٣٤٩ : .
( وكذا ) الحكم (
لو فسخت الزوجة قبل الدخول ) بل هي أولى من الزوج بذلك باعتبار كون الفسخ من قبلها
( فلا
الصفحه ٣٥٠ : للنصف
مطلقا والجمع بالدخول ، ومن هنا كان المتجه مساواة الخصاء لغيره في الحكم الذي
ذكرناه ، وهو لا مهر مع
الصفحه ٣٥٤ : بما فيهما بعد فرض غيرهما من الأمارات ، بل لعل ذلك
مراد بني بابويه وحمزة ، لا أن المراد الحكم بذلك وإن
الصفحه ٣٥٧ : : بل يرد اليمين عليها ، وهو ) أي الحكم المردود في
المسألة ( مبني على القضاء بالنكول ) أو باليمين من
الصفحه ٣٥٨ :
المسألة ( الثامنة )
( إذا ثبت العنن )
بأحد الوجوه السابقة ( فإن صبرت ) عالمة بالموضوع والحكم
الصفحه ٣٦٠ : «
إن العلم بعننه إنما يحصل بالتأجيل سنة ».
هذا ومن المعلوم
سقوط حكم العنة بتغيب الحشفة في الفرج بحيث
الصفحه ٣٦٣ :
قلت : لا إشكال في
عدم التدليس بالسكوت عن صفة الكمال ، كما لا إشكال في تحقق حكمه بالسكوت عن العيب
الصفحه ٣٦٥ : دلس بالعيب ، وهو الذي تقدم
في الفصل السابق ، إلا أنه لا حكم له زائدا على خيار العيب إلا في الرجوع
الصفحه ٣٦٩ : مما يقتضي الحكم بحريتها إقرارا أو إنشاء قبل حصول
العقد عليها ، فمع فرض رضاها بالنكاح سابقا أو لاحقا
الصفحه ٣٧٠ : .
ولا فرق في هذه
الأحكام بين الحر والعبد ، لإطلاق الدليل ، نعم حكم الرجوع ونحوه لسيده ، بل
والخيار بنا