بالفورية به أيضا وفاقا لبعضهم ، للأصل والإطلاق السالمين عن معارضة الإجماع هنا قطعا.
( وكذا حكم العبد إذا كان تحته أمة ) وبيع فان مشتريه بالخيار أيضا على حسب ما سمعته في الأمة بلا خلاف أجده ، لصحيح ابن مسلم (١) وخبر الكناني (٢) المتقدمين ، والتعليل في خبر ابن زياد (٣) المؤيدة بما سمعته.
( و ) أما ( لو كان تحته حرة فبيع ) فالمشهور أيضا أنه ( كان للمشترى الخيار ) في نكاحه ، لخبر الكناني (٤) والتعليل (٥) المؤيدين بقاعدة تسلط المالك على ملكه في ابتداء النكاح ، فكذا استدامته ، خلافا لابن إدريس وجماعة كما قيل ، بل في محكي السرائر أن الشيخ أورد ذلك في النهاية إيرادا لا اعتقادا ، وقد رجع عنه في مبسوطه فقال : « وإن كان للعبد زوجة فباعه مولاه فالنكاح باق بالإجماع ، للأصل واختصاص المثبت للحكم بغيره مع حرمة القياس » بل ظاهر قول المصنف هنا ( على رواية فيها ضعف ) سندا ودلالة الميل إليه مشيرا بذلك إلى خبر محمد بن علي (٦) عن أبي الحسن عليهالسلام « إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما ، فإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما » إذ ليس له التفريق إلا بالبيع المعرض له ، وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما قلناه من أنا في غنية عن هذا الخبر بما سمعت ، على أن ضعف السند ينجبر بالشهرة ، بل والدلالة التي لا يقدح فيها عدم جواز التفريق له بغير البيع ، ضرورة أن أقصى ذلك خروج مثل هذا الفرد من الإطلاق ومعقد إجماع المبسوط بقاء النكاح الذي لا ينافي ثبوت الخيار ، ولكن مع ذلك كله
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤.