من نطفة الأم وأن نطفة الفحل من المعدات كما عساه يشهد له ما قيل من اتفاق الانعقاد من رائحة مني الفحل ، فهي حينئذ كالماء في نبات الأرض ، أو أن الوجه فيه عد ذلك من نماء الام وتوابعها عرفا ، نحو البيض في الطير مثلا والثمر في الشجر أو غير ذلك.
أما لو زنى العبد بحرة فلا لحوق شرعا ، والأصل الحرية ، لكن في كشف اللثام أنه قطع الأصحاب برقية الولد من الحرة التي تزوجت عبدا غير مأذون عالمة بذلك وكأنه مناف لذلك ، اللهم إلا أن يحمل العقد بالنسبة إليه شبهة أو في حكمها لنقصان عقله ، فيتجه حينئذ الرقية باعتبار تحقق سبب اللحوق به بالنسبة إليه دونها ، كما لو تزوجت أمة حرا بغير إذن مولاها عالما بذلك ، فان ولدها منه رق ، لعدم اللحوق به ، لكونه زانيا ، وهي كالمشتبهة ، لنقصان عقلها ، فيبقى ولدها رقا مضافا إلى أنه نماء الملك ، نحو ما لو زنى الحر بأمة ، فإن الولد رق ، لعدم اللحوق ، فإنه لا سبب له شرعا ، ولكن يبقى مقتضى تبعية نماء الملك.
أما لو تزوج عبد غير مأذون بأمة غير مأذونة فالظاهر التنصيف أيضا إجراء لحكم العقد منهما مجرى الشبهة الملحقة بالنكاح الصحيح المقتضي للحوق الولد بهما كما عرفت.
وعلى كل حال فالتنصيف في المتن وغيره كما عرفت لكونه نماء ملكهما كما علله به غير واحد ، حتى أشكله في المسالك وكشف اللثام والحدائق بعدم ظهور الفرق بين الإنسان وغيره من الحيوانات التي لا إشكال في تبعية النماء للام فيها ، إذ قد عرفت أن الإنسان كغيره أيضا في ذلك حيث لم يكن عقد أو ما هو بمنزلة العقد من الشبهة للطرفين أو أحدهما ، بل لعله لذا وجب على من اشترى أمة وأولدها ثم بان أنها للغير دفع قيمة الولد ، كمن تزوجها على أنها حرة فبان أنها أمة ، وغير ذلك مما ذكرناه وما لم نذكره مما هو مبنى أيضا على كون الإنسان كالحيوان في التبعية للأم ، فتأمل جيدا.
( ولو اشترطه ) أي الولد ( أحدهما أو شرط زيادة عن نصيبه لزم الشرط )