الماشية : انطلقت في المرعى ، ومنه المسرح للمشط ، لانطلاق الشعر به ، وإنما كان بإحسان لأنه لا يرجى معه الرجوع المضار للزوجة ، لبيونتها به ، وعلى كل حال فدلالة الآية ظاهرة على المطلوب الذي هو نفي الحل له بجميع وجوهه ، من غير فرق بين الدوام والمتعة.
وأما النصوص (١) فهي متواترة فيه أيضا وفي أنها لا تحل له حتى ينكحها دواما زوج آخر غيره ، ولا تكفي المتعة منها ، لخبر الصيقل (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت : رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال : لا ، لأن الله تعالى يقول ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها ) ، والمتعة ليس فيها طلاق » وقد يشعر هذا الخبر بالحكم في المسألة الأصولية ، وهو تخصيص العام أو تقييد المطلق بذكر الحكم الخاص لبعض أفرادهما في مساقهما ، بل لعل من ذلك مسألة الضمير أيضا ، هذا ويأتي إن شاء الله باقي أحكام المسألة في كتاب الطلاق.
نعم الحكم المذكور ثابت للحرة ( سواء كانت تحت حر أو عبد ) عندنا ، لأن نصوصنا قد تواترت في أن العبرة بعدد الطلقات النساء لا الرجل. ( و ) حينئذ فـ ( إذا استكملت الأمة طلقتين ) لم يتخلل بينهما نكاح رجل آخر ( حرمت عليه ) أي المطلق ( حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت تحت حر ) بلا خلاف أجده بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص (٣) متواترة فيه أيضا كما تسمعها إن شاء الله ، خلافا للمحكي عن العامة ، فجعلوا العبرة بالزوج ، فان كان عبدا حرمت عليه بالطلقتين وإن كانت حرة ، وإن كان حرا اعتبر الثلاث وإن كانت زوجته أمة ، والمراد حرمة وطئها عليه ولو بملك اليمين كما صرحت به النصوص (٤) أيضا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ و ٤ و ٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤ من كتاب الطلاق.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق.