يدفعه عدم الدليل على الصحة هنا حتى يلزم تقدير الملك جمعا بينه وبين القواعد ، بل مقتضى معاملة المهر هنا معاملة العوض في الإجارة عدم جواز كونه في ذمة شخص ولو برضاه ، لعدم جواز مثله في البيع والإجارة على وجه يكون المعوض ملكا لغير من في ذمته العوض ، كما لا يجوز كونه عينا مملوكة لشخص آخر ولو بعد سبق رضاه ، كل ذلك بناء على كون المتعة بالنسبة الى ذلك كغيرها من المعاوضات.
نعم قد يناقش في أصل اعتبار الملكية للعوض فيها على هذا الوجه ، لعدم الدليل ، بل مقتضى إطلاق أدلة المقام خلافه ، إنما المعتبر كونه من الأعيان المملوكة بمعنى عدم كونه مما لا يملك ، كالخمر والخنزير ونحو هما.
وعلى كل حال فقد عرفت أن المراد من هذا الشرط حيث يكون المهر من الأعيان لا مطلقا ضرورة صحة كونه منفعة وعملا بل حقا من الحقوق المالية ، كحق التحجير ونحوه لا طلاق الأدلة.
( و ) كذا يشترط فيه أن يكون ( معلوما ) بما يتحقق به صدق ذلك عليه ( إما بالكيل ) للمكيل ( أو الوزن ) للموزون أو العد للمعدود ( أو المشاهدة أو الوصف ) الذي يتحقق به ما عرفت أو نحو ذلك مما يتحقق به ما عرفت بلمس أو ذوق أو غيرهما لإطلاق الأدلة والتصريح بالاكتفاء بنحو الكف من البر أو السويق أو نحو ذلك مما يعلم منه عدم اعتبار المعلومية المعتبرة في البيع مثلا الذي قد نهي فيه عن الغرر (١) بخلاف المقام الذي لم نعثر فيه على دليل كذلك ، واعتبار التسمية في المهر والعلم أعم من ذلك ، فمن هنا قلنا : يكفي فيه تحقق صدق كونه معلوما بمشاهدة ونحوها.
( ويتقدر بالمراضاة قل أو كثر ، ولو كان كفا من بر ) ونحوه مما هو صالح لأن يكون عوضا ، لإطلاق الأدلة ، بل صراحتها في ذلك ، وإن كان المذكور فيها بعد « إن » الوصلية « الكف من بر » ونحوه لكن لا على أن المراد منه عدم إجزاء الأقل ، بل المراد ذلك ونحوه مما يقع التراضي عليه مما هو صالح للعوضية ،
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٥ ص ٣٣٨.