التزويج باعتبار اضطرارها ، كما يومئ إليه رواية الخبر المزبور بطريق آخر (١) : قال فيه « إنه لما بلغ مني أي العطش آتيته فسقاني ووقع علي فقال علي عليهالسلام : هذه التي قال الله (٢) ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) ، وهذه غير باغية ولا عادية ، فخلى عمر سبيلها ، وقال : لو لا على لهلك عمر ».
إنما الكلام في الاجتزاء بكل لفظ دال على ذلك صريحا بنفسه أو بالقرينة على حسب المتعارف في الخطابات أو اعتبار لفظ مخصوص صريح بنفسه ، ظاهر قول المصنف وغيره ( وألفاظ الإيجاب ثلاثة : زوجتك ومتعتك وأنكحتك أيها حصل وقع الإيجاب به ، ولا ينعقد بغيرها ، كلفظ التمليك والهبة والإجارة ) الثاني ، بل حكى غير واحد الشهرة عليه ، كما أنه حكاها على عدم انعقاد العقد اللازم بالمجاز ، من غير فرق بين القريب منه والبعيد اقتصارا فيما خالف أصل عدم الانتقال ونحوه على المتيقن ، ولكن قد عرفت المناقشة فيه في كتاب البيع وفي عقد النكاح ، فإنه قد أشبعنا الكلام في ذلك في المقامين ، فلاحظ وتأمل. ولعله لذا قال السيد في المحكي من طبرياته : « أما نكاح المتعة فينعقد بما ينعقد به المؤبد من الألفاظ وقوله امتعيني نفسك وآجريني أيضا » بل عنه « أن تحليل الأمة عقد متعة » فينعقد عنده بالإباحة أيضا.
( و ) كذا الكلام في ( القبول ) الذي ( هو اللفظ الدال على ) إنشاء ( الرضا بذلك الإيجاب ، كقوله : قبلت النكاح أو المتعة ) أو التزويج ، بل ( ولو قال : « قبلت » واقتصر أو « رضيت » جاز ) كما تقدم ذلك كله في عقد النكاح.
( و ) كذا تقدم فيه وفي عقد البيع أنه ( لو بدأ بالقبول ، فقال : « تزوجت » فقالت هي : « زوجتك » صح ) وعن الحلبي والقاضي جواز أن يقول لها : « متعيني نفسك بكذا مدة كذا » فتقول « قبلت » فيقول الرجل : « قبلت ».
بل ( و ) تقدم أيضا البحث في أنه هل ( يشترط ) فيهما ( الإتيان بلفظ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب حد الزنا الحديث ٧ من كتاب الحدود.
(٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٣.