الصفحه ٢١٧ : به ، ففيه بعد التسليم أنه كاشتراط كون النماء له
في المملوكين وغيره مما جاء بالأدلة ، وإن كان المانع
الصفحه ٣٧٨ :
النكت إحالته على رأي الحاكم كما هو الشأن في كل مالا تقدير له شرعا ، وقد يرجع
إليه القول الأول ، ضرورة
الصفحه ٣١٦ :
التزويج لم يقتض
إلا التسليم ليلا وربما بدا للسيد استخدامها نهارا ، بل في الثلاثة أيضا أن للسيد
أن
الصفحه ٣ : أن يكون
المراد منها إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى بالإنفاق من أموالهم التي في أيديكم
التي جوز الله
الصفحه ٢٣٣ : عليهالسلام « في رجل دبر غلاما فأبق الغلام فمضى إلى قوم ، فتزوج منهم
ولم يعلمهم أنه عبد ، فولد له أولاد وكسب
الصفحه ٨٩ : إياها ، فهو منع شرعي لا منع منها ، وإلا فهي ممكنة له
من الوطء على هذا الحال ، إلا أن الشارع لم يجوز له
الصفحه ٢١٢ :
من نطفة الأم وأن
نطفة الفحل من المعدات كما عساه يشهد له ما قيل من اتفاق الانعقاد من رائحة مني
الصفحه ٢٦٥ : كون الخيار له ، لتجدد
ملك للشخص غير ملك الجنس ، فيثبت الخيار حينئذ له وإن كان قد أمضاه الحاكم من قبل
الصفحه ١٠٠ : له نصيب في هذا العلم ،
ومثلهما احتمال جواز ذلك للضرورة من تقية وغيرها ، وليت شعري ما أدرى ما الداعي
الصفحه ٢٧٨ : خارج عما
نحن فيه ، كما هو واضح. بل إن أراد من الإجبار أن للمولى الطلاق قهرا عليه نحو
قولهم : « له إجبار
الصفحه ٣٠٧ : ، والله العالم.
( و ) كيف كان فلا
إشكال في أنه ( يجوز تحليل المدبرة وأم الولد ) لعدم خروجهما بذلك عن
الصفحه ٣٤١ : تقدمت
سابقا ، والله العالم.
( المقصد الثاني في أحكام العيوب )
( وفيه مسائل ) :
( الأولى )
لا
الصفحه ١٨ :
ولا فرق في
الطلقات المحرمة على هذا الوجه بين كونها للعدة وغيرها ، خلافا لابن بكير وأصحابه
فاعتبروا
الصفحه ٥٣ : الدخول عليها ليلا ولا
من الخلوة بها ) وفي بعض النسخ زيادة ( نهارا ) لكن الموجود في النهاية ما هذا
لفظه
الصفحه ٨٦ :
بإسلامه وإسلامهن
مثلا بن منه أربع وبقين أربع في علم الله ولو باختياره المستقبل ، إذ لا معنى
لقيام