الصفحه ٣٦٧ :
في محله ، نعم لو
لم يكن العاقد ممن يجوز له نكاح الأمة كان فاسدا ، اللهم إلا أن يريد الشيخ ذلك أو
الصفحه ١٨١ :
بغيره ، لما عرفت
من قضاء العرف بتشخصه ، بل قد عرفت في السابق بطلان العقد بالأجل الكلي أي الشهر
من
الصفحه ١٦٠ : المعتبرة المستفيضة (٦) الدالة على
الجواز بل في المرسل (٧) عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن التمتع
الصفحه ٧٥ : العبيد ، لأن حال إسلامه هو حال جريان الأحكام
عليه ، والاختيار وعدمه لا مدخل له في ذلك ، كما لا مدخل له في
الصفحه ١٥٣ :
إلى ذلك خبر حماد
(١) قال : « قال لي أبو عبد الله عليهالسلام ولسلمان بن خالد : قد حرمت عليكما
الصفحه ٢٧٣ : (٢) المنجبر ضعفه
بالشهرة عن الكاظم عليهالسلام « في رجل زوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه
باعه قبل
الصفحه ١٥٧ :
متدينا به أولا ،
فذلك الناصب ( و ) قد عرفت الحال فيه في محله. كما عرفت فيما مضى أنه ( لا يستمتع
الصفحه ٧٤ :
في العدة يحتمل
ثبوت النكاح على الجميع من أنه لا يتعين عليه اختيار من سبقت إلى الإسلام ، لجواز
الصفحه ١٩٥ : على حسب ما يقع منه ، ولذا لو اختص الشرط بأحدهما كان الإرث له خاصة ، هي
بمكان الشرط مع غلبة التوارث من
الصفحه ٣١٠ : عليه أو على التجوز في نفي الزنا عنه باعتبار كونها محللة له في الجملة أو نحو
ذلك.
هذا وقد يتوهم من
الصفحه ١٢ : (١) المروي في الكافي والفقيه والتهذيب الوارد عن أبى عبد الله
عليهالسلام « في رجل تزوج خمسا في عقدة ، قال
الصفحه ٢٧١ : له قد وقع في ملكه دون الأول.
وبالجملة كل ما
كان من مقتضي العقد فهو للأول مع فرض عدم الفسخ ، وكل ما
الصفحه ١٧٦ : الأحوط عدم الاكتفاء في جريان أحكام المصاهرة ونحوها بمثل هذا العقد ، كما هو
واضح ، والله العالم
الصفحه ١٨٢ : ) ، ( و ) أنه ( لو قرن ذلك
بمدة صح متعة ) بلا إشكال ولا خلاف ، نعم لو اشترط ذلك في وقت معين بحيث يكون ظرفا
له
الصفحه ١٧٢ : ، والله
العالم.
( وأما الأجل
فهو شرط في عقد المتعة ) إجماعا بقسميه ونصوصا (١) ( و ) لذا ( لو لم
يذكره