الصفحه ٢٠٢ : واضح الدلالة على المطلوب.
خلافا للمحكي عن
ابن حمزة والفاضل في المختلف مستظهرا له أيضا من العماني
الصفحه ٢٢٧ : القولين ، كما احتمله في كشف
اللثام مستظهرا له منها ومن نكت النهاية ، وهو غير بعيد.
وعلى كل حال
فالخبر
الصفحه ٣٣٤ : عبد الرحمن (٢) الظاهر في « أن له الفسخ ما لم يطأ وإن كانت قابلة له ، » بل في صحيح أبي عبيدة (٣) عن
الصفحه ١٤٨ :
نقل بثبوت الحقيقة
الشرعية فيه أمكن القول بتعيين الحمل عليه ، لتعذر إرادة اللغوية منه باعتبار
تعليق
الصفحه ١٧٧ :
كردم (١) قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : « الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي
الصفحه ٢٢٢ :
الوقت ، ويضمن له قيمته ، كما أوضحناه في باب البيع.
( وكذا لو
عقد عليها لدعواها الحرية ) بالأصل أو
الصفحه ٢٢٨ :
ذلك ظهر لك الحال فيما في المتن ونحوه.
بل ( و ) ما فيه
من أنه ( لو لم يكن له ) أي الأب ( مال سعى في
الصفحه ٢٥٤ : صداقا له في غير محله بعد النص والفتوى ،
وما عساه يتوهم من ظاهر بعض النصوص (٣) من جعل العتق نفسه صداقا
الصفحه ٢٦٦ : يفرق بينهما » إذ ليس له التفريق إلا بالبيع المعرض له ، وإن
كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما
الصفحه ٣٢٤ : إلى النصوص كخبر عباد
الضبي أو غياث (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في العنين إذا علم أنه لا يأتي
الصفحه ٣٦٦ : للمشروط له ، فله إسقاطه ورفع اليد عنه ،
وتشخيصه للعقد لا يزيد على تشخيص الوصف الذي قد عرفت في محله تسلط
الصفحه ٣٨٠ : فأثبت لهما تمام المسمى » وستسمع إنشاء الله
تحقيق الحال في ذلك.
__________________
(١ و ٢) الوسائل
الصفحه ١١١ :
والمانع غالبا وإن
لم يكن له الولاية شرعا ، والأمر في الأخبار متعلق به لذلك ـ قال : « وفي صحيحة
الصفحه ١٣٩ : لفظ « لا ينبغي »
بها ٢٦٠٣٥ في صحيح أبي الصباح وغيره (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : « من أقيم
الصفحه ٣١٤ : بين جاريتين » ( و ) إن كان ( يكره ذلك في الحرة
) عند المشهور بين الأصحاب احتراما لهن بالتجنب عن