إن كانت مستفادة من آية حرمة إبداء الزينة فهى خاصة بالبالغة أيضاً. وإن كانت مستفادة مما دلّ على استثناء الوجه والكفين من حرمة الإبداء فهو خاص بالبالغة أيضاً.
وأمّا ما دلّ على أن النظر سهم من سهام ابليس وأنه زنا العين(١) فهو قاصر الدلالة عن إفادة حرمة النظر كما هو واضح.
٨ ـ وأمّا تكشّف المرأة لدى غير البالغ ، فمقتضى المفهوم فى قوله تعالي : ( ولايبدين زينتهن إلاّ لبعولتهن ... أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) (٢) عدم جوازه ، إلاّ أن مقتضى صحيحة البزنطى عن الرضا عليهالسلام : « يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين. ولا تغطّى المرأة شعرها منه حتى يحتلم » (٣) الجواز ، ولابدّ من تقييد إطلاق مفهوم الآية الكريمة بها.
٩ ـ وأمّا جواز النظر الى المرأة التى يراد التزوج بها ، فهو محل وفاق فى الجملة لجملة من النصوص ، كصحيح هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليهالسلام : « لا بأس بأن ينظر الى وجهها ومعاصمها(٤) اذا أراد أن يتزوّجها » (٥) ، وموثّقة غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن على عليهالسلام : « رجل ينظر الى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها قال : لابأس إنما هو مستام فإن يقض أمر يكون ». (٦)
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ١٣٨ ، باب ١٠٤ من ابواب مقدمات النكاح.
٢ ـ النور : ٣١.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ١٦٩ ، باب ١٢٦ من ابواب مقدمات النكاح ، حديث ٣.
٤ ـ والمعاصم : جمع معصم ، وهو موضع السوار من الساعد.
٥ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٥٩ ، باب ٣٦ من ابواب مقدمات النكاح ، حديث ٢.
٦ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٦٠ ، باب ٣٦ من ابواب مقدمات النكاح ، حديث ٨.