الحرمة لديهم أو الشك فى ذلك أو وضوح الجواز. والمتعين هو الأخير ، لبطلان
الاخرين :
أمّا الاول : فلعدم
احتمال أوضحية حرمة نظر النساء الى الرجال من حرمة نظر الرجال الى النساء.
وأمّا الثاني :
فلأن المناسب له صدور السؤال من الأصحاب.
وفى مقابل هذا
، قد يستدلّ على الحرمة :
إمّا بقوله
تعالي : ( وقل
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ... ).
أو بما رواه
احمد بن أبى عبد الله البرقي : « استأذن ابن اُم مكتوم على النبى صلىاللهعليهوآله
وعنده عائشة وحفصة ، فقال لهما : قُوما ، فادخلا البيت ، فقالتا : انه أعمي ، فقال
: إن لم يركما فإنكما تريانه ».
أو بما رواه
الطبرسى فى مكارم الأخلاق عن النبى صلىاللهعليهوآله : « ان
فاطمة قالت له في حديث : خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال فقال صلىاللهعليهوآله
: فاطمة مني ».
أو بما رواه
الطبرسى أيضاً عن اُم سلمة قالت : « كنت عند رسول الله صلىاللهعليهوآله
وعنده ميمونة ، فأقبل ابن اُم مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب ، فقال : إحتجبا ، فقلنا
يا رسول الله صلىاللهعليهوآله أليس أعمى لايبصرنا؟
فقال : أفَعَمياوان أنتما ألستما تبصرانه ».
والكلّ كما
تري.
أمّا الأول : فلما
تقدم من عدم مساوقة غض البصر لترك النظر رأساً.
__________________