وينقسم إلى محرم ومكروه ومباح ) وزاد في القواعد الواجب والمندوب ، لكنه جعل المقسم التجارة لا محلها ، وعد من الواجب ما يضطر إليه لمؤنته ومؤنة عياله ومن المندوب ما يقصد به التوسعة عليهم وفي المسالك ان كلا من التقسيمين حسن ، وإن كان ما هنا أحسن ، إذ لا خلل في الثلاثة كما لا خلل في الخمسة ، فإن مورد القسمة في الثلاثة ما يكتسب به وهو العين والمنفعة ، وظاهر ان الوجوب والندب لا يرد عليهما من حيث انهما عين خاصة ومنفعة ، بل بسبب أمر عارض ، وهو فعل المكلف ، ومورد الخمسة الاكتساب الذي هو فعل المكلف ، ومن شأنه أن يقبل الأقسام الخمسة ، فيما يمكن فيه تساوي الطرفين باعتبار العوارض اللاحقة له ، وفيه ان العين والمنفعة من حيث كونهما كذلك كما لا يرد عليهما الوجوب والندب ، لا يرد عليهما باقي الأحكام الخمسة لعدم الفرق بين الجميع في عدم التعلق بهما الا بحسب فعل المكلف ، نعم قد يقال : إن اقتصار المصنف على الثلاثة هنا باعتبار تعلقها بالأعيان بالذات ، ولو من حيث فعل المكلف ، ضرورة ثبوت الأعيان التي يحرم التكسب بها ذاتا ، وكذلك الكراهة والإباحة ، بخلاف الوجوب والندب فانا لا نعرف من الأعيان ما يجب التكسب به كذلك أو يستحب ، وثبوت وجوب التكسب في نفسه ، أعم من وجوبه بالعين المخصوصة ، من حيث الذات ، ولعل ذلك هو مراد الشارح ، وإن كانت عبارته قاصرة عنه ، ولكن فيه أولا ان المصنف لم يقتصر على ذلك ، كما لا يخفى على من لاحظ ما ذكره من الأقسام المشتملة على بيع السلاح لأعداء الدين ونحوه ، وثانيا ان ذلك ان سلم في الواجب ، أمكن منعه في المندوب ، لإمكان ثبوت استحباب التكسب ببعض الأعيان ، كالغنم التي جعل جزء من البركة فيها ، ونحوها وقد يدفع بأن البركة فيها ، لا في