الصفحه ١٢٨ :
ومنه يعلم ما فيما
سمعته من النهاية من منع الصحابة وفي
خبر عبد الرحمن (١) « عن أبي عبد الله
الصفحه ١٩٨ : ما أنا فيه ، فقال له : أنت في حل مما كان من ذلك وكل من
كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك قال
الصفحه ٢٧٢ :
سبق إذن مولاه له
فيما أمره به الأمر ، ففيه أولا يكفي في الاذن له بيعه له مع علمه بشرائه لغيره
الصفحه ٢٩٠ : تمامية العقد من جهته ، فاستصحاب قابليته
على وجه لا ترتفع بفسخه بحاله كتناول خطاب أوفوا له ، وعدم اللزوم
الصفحه ٣٠٢ : يرجع إلا بالثمن ، مخالف للنص والقاعدة والإجماع بقسميه ، لما عرفت.
مضافا إلى عدم ما
يصلح له سندا لذلك
الصفحه ١١ : في الخلاف والسرائر والتذكرة والمهذب والغوالي كما قيل : « ان الله إذا حرم
شيئا حرم ثمنه ». وخبر جابر
الصفحه ٣١ : الله (١) عليهالسلام أسأله عن الرجل
يؤجر سفينته أو دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير فقال
الصفحه ٦٦ : « إياك والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا
قلت : يا رسول الله ولم ذاك : بأبي أنت وأمي قال : لان الرجل قد يزني
الصفحه ١٠٤ :
أخو مغلس عن حماد
بن عثمان (١) ومرسل جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : سئل عن
النجوم
الصفحه ١٠٥ :
هذا لصاحبه بالظفر
، ثم يلتقيان فيهزم أحدهما الآخر ، فأين كانت النجوم ، قال : فقلت لا والله ما
أعلم
الصفحه ١٣٤ : سدير (١) « قال : دخلنا
على أبي عبد الله عليهالسلام ومعنا فرقد الحجام فقال له : جعلت فداك إني أعمل عملا
الصفحه ١٦١ : بأبواب الظلمة ، من نور الله به البرهان ،
ومكن له في البلاد ، ليدفع عن أوليائه ، ويصلح الله تعالى به أمور
الصفحه ١٧٠ : العرض بل والمال كما لا يخفى على من
أحاط بما دل على هو أن نفوسهم عند الله ، على أن ظاهر الصحيح المزبور دم
الصفحه ٢٧٠ : مقامه إنما يقتضي تصرف الجابر ولا حاجة إلى وقوع اللفظ من
المجبور ، لأنه هو الولي له في هذا الحال
الصفحه ٣٢٨ :
أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبعث
إلى الرجل يقول له ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده