الصفحه ٢١٠ : وغيره على الألفاظ ، بل هي
المرادة من العقود بالمعنى الاسمي.
وحينئذ فـ ( لا
يكفي ) في حصول العقد
الصفحه ٢٢٦ : على وجه يشمل ما نحن فيه مما لم يطلق عليه اسم البيع عرفا
، بل يسلب عنه ، ومنع الحصر في غيرها بعد
الصفحه ٢٢٧ :
المعوضة ، وفيه أنها محتاجة إلى القصد أيضا ، وأولى من ذلك دعوى كونها معاوضة
مستقلة لا تدخل تحت اسم شيء من
الصفحه ٢٣١ : بالمعاوضة ، التي علم صحتها من السيرة والإجماع والعمومات وربما أطلق هنا
والإباحة المجانية على ذلك اسم الملك
الصفحه ٢٤٣ :
وجه لا تقوم مقامها المعاطاة ، وإطلاق اسم البيع من المتسامحين بالشرع وشيوعه فيما
بينهم ، حتى أنه ربما
الصفحه ٢٦٣ : علم فيه إذن
الولي بإباحة المبادلة التي يطلق اسم البيع عليها ، ومثلها لا ينافي ما عرفت لكون
الطفل فيها
الصفحه ٣٣٨ : المنفصلة
والمتصلة مما لا يغلب عليه اسمه وفي الغالب إشكال ، وبين منسوخ الحكم وعدمه ، نعم
في منسوخ التلاوة
الصفحه ٤١٠ : مكيلا سمي فيه الكيل ، ويطلق
عليه اسم المكيل فالوصف غير مخصص ، أو المقصود منه الاحتراز عما لا يكال من
الصفحه ٩٣ :
فقال : له الحسن
إي والله جعلت فداك لقد بغى عليه اخوته ، فقال : علي بن جعفر أي والله ونحن عمومته
الصفحه ٣٦٩ : من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلى وإن ذلك رأيي إنشاء الله تعالى ، ويقومها على
نفسه إن كان ذلك أرفق له
الصفحه ٧٦ : الله عليهالسلام وكان ساحرا يأتيه
الناس ويأخذ على ذلك الأجر فقال : جعلت فداك أنا رجل كان صناعتي السحر
الصفحه ١٥٤ :
وأن المقصود له
إبراء ذمته بوصول الحق إلى محله ، اتحد أو تعدد كان له الاختصاص به كما أن له أن
يخص
الصفحه ١٨٨ :
وفي خبر (١) زرارة « اشترى
ضريس بن عبد الملك واخوه من هبيرة أرزا بثلثمائة قال : فقلت له ويلك ويلك
الصفحه ٢٨ : حماد بن أنس (٤) « يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة ، عشرة أصناف إلى
أن قال : وبايع السلاح من أهل
الصفحه ١٠٦ : الله نجما أقرب إلى الله (١) منهم » وخبر (٢) محمد بن يحيى
الخشعي « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن