فما عن القاضي والتقي من إطلاق (١) المنع « للنهي عن تزويق البيوت الذي فسره عليهالسلام بالتصاوير والتماثيل » وإطلاق قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « لعلي عليهالسلام (٢) لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته » والأخبار المستفيضة (٣) المعربة عن عدم نزول الملائكة بيتا يكون فيه تماثيل » واضح الضعف ضرورة قصوره عن المعارضة ، من وجوه بل الخبران الأولان غير صالحين للاستدلال سندا ، فضلا عن المعارضة وأما أخبار عدم نزول الملائكة فمع أنها محمولة على الكراهة ، يمكن تقييدها بذي الروح ظلية أو غير ظلية على الخلاف السابق.
ثم إن المدار في صورة الحيوان على صدق الاسم ، وتصوير البعض مع عدم صدقه عليه ، وكون المقصود من أول الأمر البعض خاصة ، لا مانع منه ، ولو حصل الصنع من اثنين دفعة كانا مصورين ، ومع التدريج ففي شرح الأستاد أن المدار على الأخير ، قلت : لعل الأقوى التعلق بالأول أيضا ، إذا فرض كون المقصود لهما ذلك من أول الأمر ، لصدق الاستناد إليهما ، ومنه يظهر ما في إطلاق قوله أيضا بعد ذلك ، ومع التفريق يتعلق بالحكم الجامع ، ولو اشتركت الصورة بين الحيوان أو غيره اتبع القصد ، إن لم يكن لأحدهما ظهور فيها ، والظاهر إلحاق تصوير الملك والجني بذلك ، بل قد يقوى جريان الحكم في تصوير ما يتخيله في ذهنه من صورة حيوان مشارك للموجود في الخارج ، من الحيوان في كلي الأجزاء دون أعدادها وإرضاعها مثلا وتصوير البيضة والعلقة والمضغة
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن الحديث ٨.
(٢) الوسائل الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن الحديث ٨.
(٣) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلي الحديث ١ ـ ٤.