الصفحه ٢٩٥ : ، ولا يكون فضوليا لأن حلفه
يدل على عدم رضاه ، بل إن لم يقم إجماع أمكن الاكتفاء فيما بينه وبين الله بقصد
الصفحه ٢٩٤ : فيكفي حينئذ ما
دل على الرضا من الأفعال التي هي أولى من السكوت المزبور في ذلك ، وحديث « إنما
يحلل الكلام
الصفحه ٢٦٩ :
خصوصا فاضل
الرياض.
نعم لو فرض تصور
قصد المكره على اللفظ معنى اللفظ مع عدم الرضا منه وقلنا أن
الصفحه ٢٨٥ : على المالك ووكيله والفضولي
الذي يتعقبه الرضا ، وخبر جراح وما بعده أجنبيان عما نحن فيه ، ضرورة أن
الصفحه ٢٨٩ : على وجه يرفع شرطية الرضا كما أن القائل بعدم النقل يريد نفيه على وجه يقتضي
رفع مقتضى العقد بل والإجازة
الصفحه ٢٧٤ :
نسبته إلى علمائنا
لاندراجه بعد الرضا في البيع مثلا ، والعقد والتجارة عن تراض ، فيشمله ما دل على
الصفحه ٢٧٥ : بلفظ الإيجاب والقبول ، إنما هو
لدلالته على الرضا من المالك بنقل المال عنه إلى المشتري ، بل هو المراد من
الصفحه ٢٩٦ : الوجه في صحة الفضولي وقيام رضاء المقارن للعقد
مقام رضا المالك بعد الإجازة ، اتجه عدم الصحة حينئذ فيما
الصفحه ٤٦٠ : أحدها أن يوجد من
البائع التصريح بالرضاء بالبيع ، فهنا يحرم السوم ، الثاني أن يظهر منه ما يدل على
عدم
الصفحه ٢٦٧ :
عذره بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه لما عرفت مما يقتضي سلب عبارتهم على وجه لا
ينفع تعقب الرضا عدا
الصفحه ٢٨٨ :
الكشف الذي قررناه ، وأوضح فسادا منه الاعتراض عليه بأن المفهوم من الكتاب والسنة
والإجماع جزئية الرضا في
الصفحه ٢٧٠ : الرضا المتعقب ، وكذا لو كان المكره غير المالك
وبذلك يفرق بينه وبين الفضولي الذي لم يكره أحد على إيقاع
الصفحه ٢٧٦ : البلاد وهي عادة معروفة لا تنكر كما ترى ، إذ على فرضها
في زمن الشرع وأتباعه تكون كاشفة عن رضاه بذلك ، وكفى
الصفحه ٢٩١ : حاله ، كالنقل أيضا وانه
لولا الرضا لكان مالكا ، بل لا بد من اتصالها من حين العقد إلى حين الإجازة ، حتى
الصفحه ٢٩٩ : أصل البيع كاف ، والنية غير مقومة ، لكن قد يشكل بعدم تحقق
الرضا من المالك بنقل ملكه ، ضرورة كون المتحقق