ونصوص (١) على وجه يظهر منهما عدم الخصوصية له ، وأنه جاز لاندراجه فيما دل على صحة عقد النكاح ولزومه ، ونحو ذلك مما هو مشترك بين المقام وبينه بل هو أولى منه ، ضرورة كونه في الفروج والأنساب التي يطلب فيها الاحتياط ، على أنه قد يتضمن الصداق بيعا ونحوه ، فيشمله حينئذ فضولي النكاح ، وإلى خبر عروة البارقي الذي أغنت شهرته عند الفريقين عن النظر في سنده (٢) « عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه أمره بشراء شاة بدينار فاشترى به شاتين ثم باع أحدهما بدينار فأتى به وبالشاة فقال له النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : بارك الله لك في صفقة يمينك » خصوصا ما في ذيله من بيع الشاة التي اشتراها ، والمناقشة في سنده مدفوعة بما عرفت من الانجبار ، كالمناقشة في دلالته باستبعاد تصرفه من غير إذنه وبعدم العموم في حكايات الأفعال ، فربما كانت عبارة التوكيل تفيد الوكالة العامة ، ولم تنقل إلينا ، وبأن الفحوى مجزية في الوكالة ، أو في إخراج العقد عن كونه فضوليا ، وبان المعاملة ربما كانت بطريق الإباحة من الجانبين لا تمليك فيها ، ولا ينافيها لفظ الصفقة وبأن العبارة دلت على إرادة الشاة الواحدة ، والمأتي به مما يتوقف عليه الواجب فيكون مستفادا من اللفظ ، وباحتمال طلبه الاذن في البيع بعد الشراء ولم ينقل إلينا ، ضرورة اقتضاء جملة منها بطلان الاستدلال بظاهر الكتاب والسنة التي لا يمكن استقصاء الاحتمال فيها ، وظاهر الخبر كون المحكي تمام ما وقع من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعروة ، على أن الأصل عدم غيره ، والفحوى لا تجزى في الوكالة قطعا ، لعدم الإنشاء وعدم الرضا فعلا ، بل ولا في إخراج العقد عن الفضولية ،
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب عقد النكاح.
(٢) المستدرك ج ٢ ص ٤٦٢.