عليك عدم جريان حكم البيع عليها بعد لزومها بالتلف ونحوه ، وإن احتمله ثاني الشهيدين ، ولعله لأنه الأصل في مثل الأعيان ، ولحصرهم المعاوضات وليست إحداها ، إلا أنه كما ترى ، ضرورة عدم ثبوت الأصل المزبور على وجه يشمل ما نحن فيه مما لم يطلق عليه اسم البيع عرفا ، بل يسلب عنه ، ومنع الحصر في غيرها بعد الاتفاق على ثبوت المعاطاة ، فلا بأس بإجراء حكم المعاوضة المستقلة عليها ، كما صرح به الشهيد في المحكي عن حواشيه فيلحقها حينئذ خيار العيب والغبن ، لعدم اختصاصهما بالبيع ، دون خيار المجلس وتأخير الثمن والحيوان.
ومن ذلك يظهر لك ما في كلام الشهيد الثاني في المسالك فإنه غير منقح ، خصوصا إشكاله في كونها معاوضة بأن التصرف ليس معاوضة ثم قال : إلا أن يجعل المعاطاة جزء السبب والتلف تمامه ، إذ لا يخفى عليك ما فيه ضرورة صدق المعاوضة عليها من أول الأمر وإن لم تفد الملك ، لعدم اعتباره في صدقها عرفا ولا شرعا ، على أن المراد اجراء حكم المعاوضة المستقلة عليها بعد اللزوم والملك بالتصرف ونحوه وعدم إلحاقها بالبيع أو غيره من المعاوضات المعلومة ، وإنما احتيج إلى تنقيح ذلك حال اللزوم والملك ، وإلا فقبلهما على الإباحة كما هو الفرض فلا حاجة إلى تنقيح إجراء حكم أي معاوضة مستقلة من أول الأمر هذا كله في الصورة الأولى وما في حكمها مما ستعرفه ، وأما الصورة الثانية فلا ريب في اعتبار جميع ما يعتبر في البيع فيها بناء على صحتها بيعا لإطلاق أو عموم ما دل عليها ، الشامل لجميع افراد البيع الذي منه محل الفرض كما هو واضح.
ثالثها أن يقع الفعل من المتعاطيين من غير قصد البيع ، ولا تصريح