ترى يمكن كونه مخالفا للضرورة من المذهب ، من حرمته عليه لأنه غاصب ظالم.
بل قد عرفت أن الأقوى ذلك أيضا بالنسبة إلى المخالفين لما في سمعت ، فما في شرح الأستاد من الإشكال في ذلك في غير محله فيعامل حينئذ ما وقع في أيديهم من ذلك معاملته في يد السلطان وعماله من كونه حلالا للمتناول من الشيعة وحراما على غيره ، نعم ظاهر الاذن عدم الفرق بين الأخذ مما قبضه منه بيده بهبة أو شراء أو غيرهما وبين أخذه ممن في ذمته بأمره ، بتحويل أو غيره وأنه معامل في ذلك معاملة سلطان العدل ، بل ربما كان الظاهر معاملته فيه معاملة الملاك في أملاكهم فكل تصرف منه فيه على حسب تصرفه في أملاكه قد أذن لنا أئمتنا عليهمالسلام في إجراء الحكم عليه كما عرفت وتعرف إنشاء الله.
إنما الكلام في اختصاص الاذن المزبور إذا كان السلطان من المخالفين ، أو يعمه والموافق قال : في المسالك الظاهر ان الحكم مختص بالجائر المخالف للحق نظرا إلى معتقدة واستحقاقه ذلك عندهم ، فلو كان مؤمنا لم يحل أخذ ما يأخذه منها ، لاعترافه بكونه ظالما فيه ، وإنما المرجع إلى رأي الحاكم الشرعي ، مع احتمال الجواز مطلقا نظرا إلى إطلاق النص والفتوى ، ووجه التقييد أصالة المنع إلا ما أخرجه الدليل وتناوله للمخالف متحقق والمسئول عنه الأئمة إذا كان مخالفا للحق ، فيبقى الباقي وإن وجد مطلقا فالقرائن دالة على إرادة المخالف منه التفاتا إلى الواقع ، والغالب.
وفيه مضافا إلى ما اعترف به من اقتضاء إطلاق النص والفتوى العموم أن الإباحة إنما هي لرفع الحرج والضرر ، وتوصل الشيعة إلى حقوقهم الثابتة في بيت مال المسلمين كما يشعر به الحسن السابق ، فلا