المرتضى رحمهالله فكرهه وتبعه الكاشاني ، وفي الذكرى والمحكي عن البحار وتجارة مجمع البرهان أنه متجه ، وفي المدارك « لا بأس به » وكأنه ظاهر المعتبر ، وفي المحكي عن التحرير والمنتهى ان في الأجرة نظرا ، لكن خيرة الأكثر بل المشهور نقلا وتحصيلا الحرمة ، بل عن المختلف « هذا مذهب أصحابنا إلا من شذ » بل في حاشية الإرشاد للكركي « لا خلاف في تحريم أخذ الأجرة عليه سواء كان من السلطان أو من طائفة من الناس كأهل محلة أو قرية » بل في جامع المقاصد وعن الخلاف الإجماع عليه ، بل لعله مراد المرتضى من الكراهة لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض عنه ، ضرورة كون المؤذن أحد المخاطبين به ، ول قول أمير المؤمنين عليهالسلام (١) : « آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا على ، إن صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا » ومرسل الصدوق (٢) « أتى رجل أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا أمير المؤمنين ، والله أني لأحبك ، فقال له : ولكني أبغضك قال : ولم؟ قال : لأنك تبتغي في الأذان كسبا ، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا » لكن الإنصاف أن لسانهما بعد الإغضاء عن سندهما لسان كراهة ، بل في الثاني منهما أمارة أخرى على الكراهة ، ويمكن إرادة الارتزاق منه ، بل في الذكرى حمل الأول عليه أيضا ، فإن تم الإجماع المزبور والتعليل المذكور كانا هما الحجة ، مؤيدة بالخبرين السابقين ، وبالمروي عن دعائم الإسلام (٣) عن أمير المؤمنين عليهالسلام « من السحت أجر المؤذن يعني إذا استأجره القوم ، وقال : لا بأس أن يجري عليه من بيت المال » وبغير ذلك.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.