فيجعل القطع بهذا من خصوصيات هذا الموضع ، لأنه قد روي (١) « أن التسليم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ليس بانصراف ، » ويمكن أن يراد القطع بما ينافي الصلاة ويكون التسليم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مبيحا لذلك ، قلت : لكن الجميع كما ترى ، وأولى منه إرادة الندب هنا المؤيد بما ورد (٢) من الصلاة عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم عند عروض النسيان أو إرادة التذكر ، فحينئذ يفعله إما لتذكر حاله أو لاذهاب الشيطان الذي هو سبب النسيان ، فحينئذ ينبغي إرادة الصلاة من السلام لا العكس ، أو لا بأس لأن المراد ذكر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وعلى كل حال فالمراد قطع الصلاة بأحد قواطعها واستئناف الأذان والإقامة ، أو العدول عن الفريضة إلى غيرها حيث يكون له ذلك ، بل ربما كان متعينا ، تجنبا عن قطع الصلاة وإن كان الأقوى العدم عملا بإطلاق النص والفتوى ، كما أن الأقوى عدم مشروعيته للنفل للنسيان ، لعدم الدليل الصالح لقطع الأصل ، فما عن التذكرة ونهاية الأحكام والموجز وكشفه وإرشاد الجعفرية من جواز ذلك له لا يخلو من نظر ، ولعل دليلهم عليه الأولوية الممنوعة ، فتأمل جيدا ، هذا. ومن الغريب ما في الحدائق بعد أن اعترف بأن ما في الذكرى في غاية البعد قال : « ما حاصله أن من المحتمل قريبا كون المراد ذكر الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو السلام عليه ويقول : « قد قامت الصلاة » مرتين من الأمر بالإقامة ، ويبقى مستمرا على صلاته كما هو ظاهر خبر زكريا بن آدم (٣) وفقه الرضا عليهالسلام (٤) ـ إلى أن قال ـ : ولا استبعاد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الذكر ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٦.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.