فليصل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وليقم ، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته » بناء على إرادة الأذان والإقامة بقرينة السؤال ، إلا أنه خصها بالذكر لزيادة التأكد فيها ، ومنافاته لصحيح الحلبي في شرط الأمر بالإتمام لا تقدح في دلالته على وجوب الإتمام فيما بعد الركوع ، وهو المطلوب.
نعم قد يناقش في دلالة خبري زرارة باحتمال إرادة الإباحة من الأمر بالمضي فيهما بقرينة التعليل في أولهما ، ولأنه في مقام توهم الحظر ، لكن في غيرهما مما عرفت غنى عنهما ، فالقول باستحباب الانصراف أو جوازه مطلقا ـ لصحيح ابن يقطين (١) سأل أبا الحسن عليهالسلام « عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال : إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد » لأولوية نسيانها مع الأذان من نسيانها وحدها ، أو لأنه أعم من نسيان الإقامة ضرورة عدم تقييده بنسيانها خاصة ـ في غاية الضعف ، بل لم أعرفه لأحد من الأصحاب عدا الشيخ في كتابي الأخبار الموضوعين لمجرد الجمع بين الآثار ولو بذكر الاحتمالات التي لا يفتي بها ، وعن المعتبر « أن ما ذكره الشيخ محتمل لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر » قلت : بل هو لا يقاوم غيره سندا وعددا وعملا ، فما عن المفاتيح من العمل به تبعا للشيخ كما ترى ، بل طرحه أو حمله على ما قبل الركوع وإن بعد متجه ، أما الرجوع قبل الركوع فقد عرفت دلالة صحيح الحلبي عليه ، ولا يعارضه إطلاق الصحيحين المزبورين بعد رجحانه عليهما بالشهرة العظيمة ، بل قيل : إن المحقق الثاني في جامعه والشهيد في مسالكه حكيا الوفاق عليه ، ذكرا ذلك عند نسيان الإقامة وحدها أو الأذان وإن كان لا يخلو ذلك من تأمل كما لا يخفى على من لاحظ كلامهما مع التدبر ، لكن على كل حال لا ريب في رجحانه عليهما خصوصا مع مهجورية
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.