عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الامام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة » وخبر محمد بن مسلم (١) « سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال : يصنعون كما يصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام بالقراءة وانما يجهر إذا كانت خطبة » حملت على الندب ، لكن في الوسائل أن الشيخ حمل هذين الخبرين على التقية والخوف ، وفيه أن المتجه حينئذ الوجوب ، ثم قال هو : ويحتمل نفي تأكد الاستحباب في الظهر وإثباته في الجمعة ، وهو جيد.
وعلى كل حال فالقول بالمنع مطلقا كما حكاه في المنتهى عن ابن إدريس في غاية الضعف حتى على أصله ، ضرورة تعدد النصوص في المقام وصحتها والعمل بها من الطائفة ، كما يومي اليه ما في الرياض عن الخلاف من الإجماع على الحكم المزبور ، مع أن المحكي عن الحلي في الرياض ما حكاه في المنتهى عن المرتضى من التفصيل بين الامام وغيره ، فيجهر الأول دون الثاني ، للصحيح المروي (٢) عن قرب الاسناد « عمن صلى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيهما؟ قال : لا يجهر إلا الامام » ومن هنا قال فيه : إن القائل بالمنع مطلقا بعد لم يظهر ، نعم حكاه في المعتبر قائلا أنه الأشبه بالمذهب ، واستقر به بعض من تأخر ، وكيف كان فقد عرفت ما فيه ، كما أنه لا يخفى عليك ما في التفصيل المزبور ، لما سمعته من التصريح بالمنفرد في بعض تلك الصحاح التي يقصر هذا الصحيح عن معارضتها ، بل يجب الجمع بينهما بنفي التأكد أو عدم الوجوب أو نحوهما ، خصوصا وقد عرفت عدم وجوب شيء من الجهر والإخفات عند المرتضى في غير محل البحث فضلا عنه ، فمراده من التفصيل المزبور بالنسبة إلى الاستحباب وعدمه لا أصل الجواز ، بل لم يحك عنه في المنتهى إلا نسبة الجهر مطلقا والتفصيل إلى الرواية ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه وإن كان الأقوى الاستحباب مطلقا ، وفاقا للشيخ والفاضلين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١٠.