بالنسبة إلى البعض لصحة النصوص وكثرتها وصراحتها بذلك لا ينبغي الالتفات اليه بعد ما عرفت ، على أنها جميعها لا تأبى الحمل على النافلة أو الضرورة أو التقية أو نحو ذلك ، بل ربما كان صراحتها خصوصا نصوص البعض أكبر شاهد على بعض ما ذكرنا ضرورة معروفية كونه شعار العامة ، كما أن الإكمال من شعار الخاصة ، وربما كان في خبر إسماعيل بن الفضل (١) إشارة اليه ، قال : « صلى بنا أبو عبد الله عليهالسلام أو أبو جعفر عليهالسلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة ، فلما سلم التفت إلينا فقال : أما إني إنما أردت أن أعلمكم » وكذا خبر سليمان بن أبي عبد الله (٢) قال : « صليت خلف أبي جعفر عليهالسلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال : يا بني إنما صنع ذا ليفقهكم وليعلمكم » بل اعتذاره عليهالسلام مع سؤاله في الخبر الثاني كالصريح في ذلك.
انما الكلام فيما عساه يظهر من القيود في المتن من عدم وجوبها في النوافل وضيق الوقت وحال عدم إمكان التعلم وعدم الاختيار ، أما الأول فلا أجد فيه خلافا نصا (٣) وفتوى ، نعم قد يقال باشتراطها في خصوص بعض النوافل التي ورد الأمر بها فيها بالخصوص ، كصلاة جعفر عليهالسلام (٤) ونحوها على إشكال فيه أيضا ينشأ من وجوب حمل المطلق على المقيد وعدمه في المستحبات ، ولو عرض وصف الفرض للنافلة وبالعكس ففي سقوط السورة ووجوبها وعدمهما بحث أشبعنا الكلام فيه في أحكام الخلل.
وأما الضيق فقد يدل عليه الإجماع المحكي على سقوط حال الضرورة في الرياض
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة جعفر عليهالسلام.