الأغنياء والفقراء ـ
والثلاثة الباقية تنفق على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل سواء أكانوا من بني
هاشم أم من غيرهم.
٢ ـ وقالت الحنفية : إن سهم الرسول سقط
بموته ، أمّا ذوو القربى فهم كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من
الرسول.
٣ ـ وقالت المالكية : يرجع أمر الخمس
إلى الإمام يصرفه حسبما يراه من المصلحة.
ومن الواضح أنّ هذه الفتاوى مخالفة
لصريح الآية وللثابت من سيرة النبي الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وقد صرّح بهذا بعض علمائهم في معرض تعليقهم على هذه الفتاوى ، بل إنّ منهم من لم
يكتفِ باتهامهم بالمخالفة ، بل صرّح بخروج بعضهم عن الإيمان في فتواه هذه ،
مستنكراً مخالفتهم الصريحة للكتاب والسنّة.
وفي ذلك يقول الرازي : واعلم أن ظاهر
الآية مطابق لقول الشافعي رحمهالله
وصريح فيه ، فلا يجوز العدول عنه إلاّ لدليل منفصل أقوى منها ، وكيف وقد قال في
آخر الآية : « إن كنتم آمنتم باللّه » يعني : إن كنتم آمنتم باللّه فاحكموا بهذه
القسمة ، وهو يدلّ على أنه متى لم يحصل الحكم بهذه القسمة ، لم يحصل الإيمان
باللّه.
وهذا تعريض صريح بأبي حنيفة ومالك ،
واتهامهما بعدم الإيمان لمخالفتهما باجتهادهما هذا صريح الآية والثابت من فعل
الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وقوله ، حيث
إنهم أسقطوا حق آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم
من الخمس ، مقتفين أثر الخليفتين الأول والثاني.
__________________