الصفحه ٥٢ : لأمير المؤمنين عليهالسلام
، قال : « ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً ، أكرم اللّه رسوله
الصفحه ٥٤ : : وكان
أبو بكر يقسم الخمس نحو قَسْم رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول
الصفحه ٩١ :
وما أوقفه ابن ماجه على ابن مسعود قال :
«إذا صليتم على رسول اللّه فقولوا : اللهم صل على محمد
الصفحه ١١٣ : : فواللّه ما استتم رسول
اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم الكلام حتى
هبط عليه جبرئيل من عند اللّه وقال : يا محمد
الصفحه ١٢٥ : الرَّسُولَ وَأُولِي الاْءَمْرِ مِنْكُمْ
) فإن خفتم
التنازع في شيء فأرجعوه إلى اللّه وإلى الرسول وإلى أُولي
الصفحه ٢٤ : بهم من شملهم الكساء ، ولا يدخل فيهم أزواجه (٢).
وقال الطحاوي : إن المراد بما فيها هم
رسول اللّه
الصفحه ٢٨ : ء الذي أخرجه الحاكم
النيسابوري بسنده إلى عبد اللّه بن جعفر : لما نظر رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣٥ : ، فحصل بينهم نزاع تصوره لنا رواية ابن هشام والطبري ، قالا : إن رسول
اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بما
الصفحه ٤٠ : ءَ اللّه عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ
وَلاَ رِكَابٍ وَلكِنَّ اللّه
الصفحه ٤٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم خالصاً دون المسلمين يصرفه في موارده
كيف يشاء ، لأن الفيء يسلّط اللّه تعالى رسوله عليه دون أن يكون
الصفحه ٤٨ : ... » (١).
ومنها ما ذكره ابن سعد قال : كتب رسول
اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم للفجيع
كتاباً : « من محمد النبي
الصفحه ٥٥ : ذي
القربى إلاّ أنّه حرمهم من سهم اللّه تعالى وسهم رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم. وجعل الأسهم الثلاثة
الصفحه ٥٦ : بني
هاشم أم من غيرهم.
٢ ـ وقالت الحنفية : إن سهم الرسول سقط
بموته ، أمّا ذوو القربى فهم كغيرهم من
الصفحه ٥٧ :
وقال الطبري : والصواب من القول عندنا
أنّ سهم رسول اللّه مردود في الخمس ، .... لأن اللّه أوجب
الصفحه ٦٠ :
أَسْأَلُكُمْ
عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى
) قالوا : يا
رسول اللّه