الكفار بدون جهد وعناء ، بل سلّط اللّه رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم إمّا بأن يجلوا الكفار عن ديارهم ، أو يصالحوا عليها ، أو يعطوا مالاً مقابل دمائهم ، وهذا المال الحاصل بهذه الكيفية جعله اللّه تعالى خالصاً لرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، يعمل فيه بما يراه مناسباً ، في وجوهٍ حصرتها الآية الثانية في ذي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل.
وفي ذلك يقول سيد قطب : حكم هذا الفيء أنه كلّه للّه والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، والرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم هوالذي يتصرف فيه كلّه في هذه الوجوه. وذوو القربى المذكورون في الآيتين هم قرابة رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم (١).
ويقول الطبرسي أيضاً : ذكر سبحانه حكم الفيء فقال : « مَا أَفَاءَ اللّه عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى » أي من أموال كفار أهل القرى « فللّه » يأمركم فيه بما أحب « وللرسول » بتمليك اللّه إياه « ولذي القربى » يعني أهل بيت رسول اللّه ، وقرابته ، وهم بنو هاشم « واليتامى والمساكين وابن السبيل » منهم ، لأن التقدير ولذي قرباه ، ويتامى أهل بيته ، ومساكينهم ، وابن السبيل منهم.
وروى المنهال بن عمرو ، عن علي بن الحسين عليهالسلام ، قال : قلت قوله « ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل »؟ قال : « هم قربانا ، ومساكيننا ، وأبناء سبيلنا ». (٢)
__________________
(١) في ظلال القرآن / سيد قطب ٦ : ٣٥٢٣ ، دار الشروق ـ ط ٢٤ / ١٤١٥ هـ.
(٢) مجمع البيان ٩ : ٤٣١.