وفي المقام حاول السخاوي الاستدلال على صحة الصلاة البتراء في كتابه (القول البديع) تحت عنوان تنبيه ، قال : إن قال قائل : ما وجه التفرقة بين الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وبين الآل في الوجوب مع كونه معطوفاً عليه إذا كان مستند الوجوب قوله : قولوا كذا ، فلم أوجبتم البعض دون البعض؟ فالجواب عنه ـ كما قيل ـ من وجهين :
أحدهما : إن المعتمد فى الوجوب إنما هو الأمر الوارد في القرآن بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً ) لم يأمر بالصلاة على آله ، وأما تعليمه (صلى اللّه عليه وسلم) كيفية الصلاة عليه لما سألوه فبين لهم المقدار الواجب وزادهم رتبة الكمال على الواجب ، وهو إنما سألوه عن الصلاة عليه ، وهذا مبني على الخلاف في جواز حمل الأمر على حقيقته ومجازه ، والصحيح جوازه ، وقد يجيب المسؤول بأكثر مما سئل عنه لمصلحته كما وقع ذلك منه (صلى اللّه عليه وسلم) كثيراً كقوله حين سئل عن التطهير بماء البحر فقال : « هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته » ولم يكن في سؤالهم ذكر ميتة البحر.
والوجه الثاني : أن جوابه (صلى اللّه عليه وسلم) لمن سأله ورد بزيادات ونقص ، وانما يحمل على الوجوب ما اتفقت الروايات عليه ، إذ لو كان الكل واجباً لما اقتصر في بعض الأوقات على بعضه ، وفي بعض الطرق الصحيحة إسقاط الصلاة على الآل ، وذلك في صحيح البخاري في حديث أبي سعيد ، لكنّه أثبتها في البركة مع أنهم لم يسألوه عن البركة ولا أمر بها في الآية ، وأيضاً فحديث أبي حميد المتفق عليه ليس فيه الصلاة على الآل ولا فيه البركة أيضاً ، إنما قال : « على أزواجه وذريته » ، وبين الذرية والآل عموم