______________________________________________________
والنكاح الصحيح لا بد له من مهر سابق أو لاحق ، فمتى تخلف عنه لزم بطلانه.
والثاني : ـ واختاره الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢) ، وابن الجنيد (٣) ، وابن حمزة (٤) ، وابن زهرة (٥) ، وابن إدريس (٦) ، والمصنف هنا وفي التحرير (٧) ، لأن المهر ليس ركنا في العقد وإنما الركن فيه الزوجان ، ولهذا جاز عرى العقد عنه ، بل اشتراط عدمه ، وليس ذكر الفاسد أعظم من اشتراط عدمه. ولأن النكاح والصداق غيران فلا يقتضي فساد أحدهما فساد الآخر ، وهذا هو الأصح.
وتوقف المصنف في المختلف (٨).
ويجاب عن الأول بأن بطلان المسمّى لا ينفي أصل الرضى بالنكاح ، وإلاّ لم يصح النكاح لو تبين كونه مستحقا.
والمراد في الحديث أن المهر الذي يراد ذكره في العقد ، والمعنى أنه لا حد له باعتبار القلة والكثرة ، بل مناطه التراضي بقرينة قوله : « قل أو كثر » ، ولأن الواجب بالدخول في المفوضة لم يتراضيا عليه مع أنه مهر.
إذا تقرر ذلك فعلى القول بالصحة ما الذي يجب؟ للأصحاب فيه أقوال :
أحدها : انه يجب مهر المثل ، اختاره الشيخ في الخلاف (٩) ، وابن حمزة (١٠) ، وهو
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٢٧٢.
(٢) الخلاف ٣ : ١ مسألة ١ كتاب الصداق.
(٣) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٤١.
(٤) الوسيلة : ٣٤٨.
(٥) الغنية : ٥٤٨.
(٦) السرائر : ٣٠٠.
(٧) التحرير ٢ : ٣١.
(٨) المختلف : ٥٤٢.
(٩) الخلاف ٣ : ١ مسألة ١ كتاب الصداق.
(١٠) الوسيلة : ٣٤٨.