فلو تزوج المسلم على حمر أو خنزير أو حر بطل المسمّى ، وقيل العقد. وهل تثبت قيمة المسمّى أو مهر المثل؟ قولان ، الأقرب الثاني.
______________________________________________________
الزوجين ، بخلاف ما إذا كانا ذميين. وكذا الحر ، سواء كان الزوجان مسلمين أو كافرين. وكذا ما لا قيمة له عند أحد من الناس ، ولا منفعة مباحة فيه كالعذرة النجسة ونحوها.
قوله : ( فلو تزوج المسلم على خمر أو خنزير أو حر بطل المسمّى ، وقيل : العقد. وهل تثبت قيمة المسمّى أو مهر المثل؟ قولان ، الأقرب الثاني ).
لو تزوج المسلم على خمر أو خنزير أو حر ، سواء جرى العقد على خمر معيّن معلوم أو خنزير أو حر كذلك ، أو على مقدار معيّن من الخمر في الذمة ، بطل المسمّى قطعا ، لعدم صلاحيته ، وفي بطلان العقد من أصله قولان :
أحدهما : ـ واختاره الشيخ في النهاية (١) ، والمفيد في المقنعة (٢) ، وابن البراج (٣) ، وأبو الصلاح (٤) ـ انه يبطل ، لأن الرضى بالنكاح شرط في العقد ، وإنما وقع على المسمّى وهو باطل فينتفي الرضى ، فيكون العقد باطلا ، لانتفاء الشرط ، ولأن النكاح عقد معاوضة فيبطل ببطلان العوض ، ولقول الباقر عليهالسلام : « المهر ما تراضيا عليه قل أو كثر » (٥).
ويلزمه بعكس النقيض ان ما لم يتراضيا عليه لا يكون مهرا ، ولا ريب أن غير المسمّى لم يقع عليه التراضي فامتنع كونه مهرا ، وقد تقرر امتناع كون المسمّى مهرا ،
__________________
(١) النهاية : ٤٦٩.
(٢) المقنعة : ٧٨.
(٣) المهذب ٢ : ٢٠٠.
(٤) الكافي في الفقه : ٢٩٣.
(٥) الكافي ٥ : ٣٧٨ حديث ٤ ، التهذيب ٧ : ٣٥٣ حديث ١٤٣٨.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F581_jameal-maqased-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
