ولو اشتبه على كل منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول ، منع منه والزم بالطلاق ولا تحسب في الثلث ويلزم نصف المهر ، فيقسم بينهما بالسوية إن تداعياه ، أو يقرع فيه ، أو يوقف حتى يصطلحا.
ويحرم على كل منهما أم كل واحدة منهما ، وتحرم كل منهما على أب الزوج وابنه. والميراث كالمهر ، ويحتمل القرعة ابتداء ،
______________________________________________________
غرم مهر المثل ولا يرجع به على أحد ، وينبغي تأمل هذا التفصيل لأني لم أجد به قائلا.
الرابع : لو مات أحد الزوجين ورثه الآخر ، سواء كان في عدة الشبهة أم لا.
وقول المصنف : ( ولو ماتتا في العدة. ) يوهم أن لها دخلا في الإرث ، وليس كذلك ، والمصنف تبع في ذلك عبارة الشيخ ولفظ الرواية لا يلزم منه تخصيص ، لأن السؤال وقع عن حكم موتهما في العدة فكان الجواب على طبقه.
قوله : ( ولو اشتبهت على كل منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول منع منه والزم الطلاق ، ولا يحسب الثلاث ، ويلزم تنصيف المهر فيقسم بينهما بالسوية إن تداعياه ، أو يقرع فيه ، أو يوقف حتى يصطلحا ، ويحرم على كل واحد منهما أم كل واحدة منهما ، وتحرم كل منهما على أب الزوج وابنه ، والميراث كالمهر ويحتمل القرعة ابتداء ).
إذا عقد رجلان على امرأتين بمهرين ثم اشتبهت زوجة كل واحد منهما بالأخرى فبيان أحكامها في مسائل :
الأولى : تحريمهما على الزوجين. فإن الزوجة إذا اشتبهت بالأجنبية حرمتا ، لوجوب اجتناب الأجنبية ولا يتم إلاّ باجتنابهما ، ولا يرتفع بذلك النكاح قطعا وإنما تحرم الاستمتاعات التي شأنها أن تحل به.
وكذا النظر واللمس وما جرى مجراهما ، فعلى هذا لو لم يكونا قد دخلا بهما منعا
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F581_jameal-maqased-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
