الثامنة : لو زاد في التكبير متعمّدا لم تبطل ، لأنّه خرج بالخامسة من الصلاة فكانت زيادة خارجة من الصلاة. ولو قلنا باستحباب التسليم فكذلك ، لأنّه لا يعدّ جزء منها.
ثم ان اعتقد شرعيته فهو آثم ، وإلاّ فلا. ولو زاد في الأثناء معتقدا شرعيّته أثم أيضا ، والأقرب : عدم البطلان ، لما سبق في المأموم.
ولو زاد الإمام على المقدّر لم يتابعه المأموم بل ينصرف ، لأنّه غير معتدّ به في الاقتداء.
وقال ابن الجنيد : ان كان الإمام الأكبر هو المكبّر فالواجب اتّباعه ، زاد على الخمس أو نقص.
قلت : الظاهر أنّه أراد به المعصوم ، والتأسّي به واجب ، أمّا في النقيصة فلعلّ الميت من أهلها ، وأمّا في الزيادة فكما مرّ من فعل النبي وعلي عليهماالسلام (١).
__________________
(١) تقدم في ص ٤١٢ الهامش ٤ ، ٥.
٤٦٥
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

