المطلب الثالث : في اللواحق
وفيه مسائل :
الأولى : لا يتحمّل الإمام هنا عن المأموم شيئا من الأذكار ، لأنّ المتحمّل إنّما هو القراءة ولا قراءة هنا ، ولأنّ الغرض كثرة الدّاعين.
الثانية : يجوز الدخول في أثنائها ولو كان بين تكبيرتين ، لعموم شرعية الائتمام ، ونقل الشيخ فيه الإجماع (١). ولا ينتظر تكبيرة الإمام ، ولا نسلم أنّ التكبيرة تساوي الركعة ليتوقف الدخول عليها ، ووجوب قضاء باقيها بعد الفراغ لا يدلّ على مساواة الركعة.
فحينئذ يأتي بالباقي بعد فراغ الإمام على الأشهر ، لعموم قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ما أدركتم فصلّوا ، وما فاتكم فاقضوا » (٢). ولرواية العيص عن الصادق عليهالسلام في الرجل يدرك من الصّلاة على الميت تكبيرة : « يتمّ ما بقي » (٣). ولرواية زيد الشحام عن الصادق عليهالسلام فيمن فاته تكبيرة فصاعدا : يتمّ ما فاته (٤).
وفي رواية إسحاق بن عمار ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه : « أنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز » (٥). وحمله الشيخ على القضاء الخاص ، وهو القضاء مشفوعا بالدعاء لا القضاء المتتابع (٦).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٧٢٥ المسألة : ٥٤٧.
(٢) المصنف لعبد الرزاق ٢ : ٢٨٧ ح ٣٣٩٩ ، مسند أحمد ٢ : ٢٧ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٦ ح ٥٧٢ ، سنن النسائي ٢ : ١١٤ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٣ : ٢٩١ ح ٢١٤٢ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٩٧.
(٣) التهذيب ٣ : ١٩٩ ح ٤٦١ ، الاستبصار ١ : ٤٨١ ح ١٨٦١.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٠٠ ح ٤٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤٨١ ح ١٨٦٣.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٠٠ ح ٤٦٥ ، الاستبصار ١ : ٤٨١ ح ١٨٦٤.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٠٠.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

