الله عليه وآله ) ويتقدّمن ، وإن كان الحكم بالأفضليّة عاما لهنّ وللرجال (١).
الثانية : يستحبّ نزع الحذاء ، لا الخف ، لخبر سيف بن عميرة عن الصادق عليهالسلام : « لا يصلّى على الجنازة بحذاء ، ولا بأس بالخف » (٢).
قال في المقنع : روي أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي على جنازة بنعل حذو.
وكان محمد بن الحسن يقول : كيف تجوز صلاة الفريضة به ، ولا تجوز صلاة الجنازة؟ وكان يقول : لا نعرف النهي عن ذلك إلاّ من رواية محمد بن موسى الهمداني ، وكان كذّابا. قال الصدوق : وصدق في ذلك ، إلاّ انّي لا أعرف عن غيره رخصة ، وأعرف النهي وان كان عن غير ثقة ، ولا يردّ الخبر بغير خبر معارض (٣).
قلت : قد روى الكليني عن عدّة ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، ما قلناه (٤). وهذا طريق غير طريق الهمداني ، إلاّ أن يفرّق بين الحذاء ونعل الحذو.
واحتجّ في المعتبر على استحباب الحفاء ـ وهو عبارة ابن البراج (٥) ـ بما روي عن بعض الصّحابة ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : « من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار » ، ولأنّه موضع اتّعاظ فناسب التذلّل بالحفاء (٦).
قلت : استحباب الحفاء يعطي استحباب نزع الخف ، والشيخ وابن الجنيد ويحيى بن سعيد استثنوه (٧) ، والخبر ناطق به.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٠٦.
(٢) الكافي ٣ : ١٧٦ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠٦ ح ٤٩١.
(٣) لم يلاحظ في المقنع ، وفي الفقيه ٢ : ٥٥ ـ ٢٤١ إشارة إلى ضعف محمد بن موسى الهمداني فقط.
(٤) راجع الهامش ٢.
(٥) المهذب ١ : ١٣٠.
(٦) المعتبر ٢ : ٣٥٥.
وحديث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في صحيح البخاري ٣ : ٩ ، وسنن النسائي ٦ : ١٤.
(٧) النهاية : ١٤٥ ، المبسوط ١ : ١٨٤ ، الجامع للشرائع : ١٢٢.